فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 3844

فيه حديث سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت الحديث.

أخرجه (م) أيضًا وهذا الحديث معناه العموم وتقييد بزيادة من زاد فيه بالليل لصلاتهن في مساجد الجماعة ويخرج من الحديث أن المرأة إذا استأذنت زوجها للحج لا يمنعها فيكون وجه نهيه عن منعها المسجد الحرام لأداء فرض الحج نهي إيجاب.

وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي أن المرأة ليس لزوجها منعها من الحج ص 1046 ويكون على الوجه الأول أعني الصلوات الخمس في المساجد نهي أدب لا أنه واجب على أن لا يمنعها وفي معنى الإذن للخروج إلى المسجد ما في معناه نحو العبادة وشهود العيد وزيادة فرميت لها وإذا كان حقًا عليهم أن يأذنوا فما هو مطلق لهن الخروج فيه فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو ندب الخروج إليه أولى كخروجهن لأداء شهادة لذمتهن أو لتعرف أسباب دينهن لأداء فرض الحج وشبهه من الفرائض أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن ومحارمهن.

قال والدي رحمه الله تعالى

فإن قلت هذا مطلق والترجمة مقيدة بالخروج إلى المسجد. قلت إما أن يقيد بالحديث السابق قريبًا أو أنه لما كان جائزًا على الإطلاق فالخروج إلى موضع العبادة بالطريق الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت