فهرس الكتاب

الصفحة 1798 من 3844

فيه حديث ابن أبي أوفى. وقد سلف.

ثم قال وقال أبو عامر ثنا مغيرة.

هذا التعليق أخرجه (م) عن الحسن الحلواني، وعبد بن حميد.

وإنما نهى الشارع أمته عن ذلك؛ لأنه لا يعلم ما يئول أمره إليه، ولا كيف ينجو منه.

وفيه النهي عن تمني المكروهات والتصدي للمحذورات، ولذلك سأل السلف العافية من الفتن والمحن؛ لأن الناس مختلفون في الصبر على البلاء، ألا ترى الذي أحرقته الجراح في بعض المغازي فقتل نفسه؟ وقال الصديق لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر.

وروي عن علي أنه قال لابنه يا بني لا تدعون أحدًا إلى المبارزة ومن دعاك إليها فاخرج إليه لأنه باغ، والله تعالى قد ضمن نصر من بغي عليه.

وقد أجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، غير الحسن البصري فإنه كرهها، هذا قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وأباحته طائفة ولم يذكر إذن الإمام ولا غيره، وهو قول الشافعي ومالك، فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت