فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 3844

فيه ثمانية أحاديث

عن سالم، عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء.

حديث الزهري عن عروة بن الزبير، أن عائشة قالت (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء ) ).

حديث هشام بن عروة، عن أبيه، أن عائشة قالت كان يوم عاشوراء.

حديث الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية.

حديث ابن عباس قدم رسول الله المدينة.

حديث أبي موسى قال كان يوم عاشوراء.

حديث ابن عباس (( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ) ).

حديث سلمة بن الأكوع قال (( أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم ) ).

حديث ابن عمر كذا ذكره (خ) إلى قوله (( إن شاء صام ) )، وأخرجه (م) مطولًا وذكره (خ) في تفسير {كتب عليكم الصيام} [البقرة183] .

وحديث عائشة من طريقيه أخرجه (م) أيضًا وحديث معاوية أخرجه (م) أيضًا، وأخرجه (ن) ، وحديث ابن عباس أخرجه (م) ، وحديث أبي موسى أخرجه (م) ، وخرجه (خ) في باب إتيان اليهود من المناقب، وحديث ابن عباس الذي بعده أخرجه (م) .

واتفق العلماء على أن صوم عاشوراء اليوم سنة وليس بواجب، واختلف في حكمه أول الإسلام، فقال أبو حنيفة كان واجبًا، وهو وجه لأصحابنا والأشهر المنع ولم يكن واجبًا قط في هذه الأمة، ولكنه كان متأكد الاستحباب فلما نزل صوم رمضان صار مستحبًا دون ذلك الاستحباب، ونقل عياض عن بعض السلف أن فريضته الآن باقية، وانقرض القائلون بهذا، وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض إنما هو سنة، وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه باليوم، وهو ما في (( المحيط ) )عن أبي حنيفة، والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه.

وحديث عائشة دال على أنه رد إلى التطوع، وحديث سلمة دال على وجوبه أو تأكده، وحديث ابن عباس دال على أن صومه شكرًا في إظهار موسى على فرعون فدل ذلك على الاحتياط لا على الفرض، وعلى مثل ذلك دل حديث ابن عمر ومعاوية.

واختلفت الآثار أي يوم هو عاشوراء؟ فعند (ت) مصححًا عن ابن عباس (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء اليوم العاشر ) )، وفي (م) في قول ابن عباس أنه التاسع.

قال الطحاوي ورواه ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عياش، عن عبد الله بن عمير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( لئن عشت للعام القابل لأصومن يوم التاسع عاشوراء ) )، وقال ابن أبي ذئب مرة في حديثه (( لأصومن عاشوراء يوم التاسع ) ).

قال ابن دحية أفتى ابن عباس بعد موته صلى الله عليه وسلم بصوم التاسع كما كان عليه السلام عزم عليه أن يفعله لو عاش، ونقله ابن عبد البر في (( تمهيده ) )وابن التين تبعًا لابن المنذر والقرطبي، عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو غريب عن الشافعي نعم استحبه ص 1879 معه.

وقال طائفة بصوم التاسع والعاشر، روي ذلك عن ابن عباس، وأبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين، وأبي ثور وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، هذا قول ابن المنذر.

وقال صاحب (( العين ) )عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وقيل هو التاسع.

وقال الطحاوي إنه التاسع، نقله ابن أبي شيبة في (( مصنفه ) )عنه.

قال الطحاوي قوله (( لأصومن عاشوراء يوم التاسع ) )خلاف قوله (( لأصومن يوم التاسع ) )لأن قوله (( لأصومن عاشوراء يوم التاسع ) )إخبار منه بكون ذلك اليوم يوم عاشوراء، وقوله (( لأصومن التاسع ) )يحتمل لأصومه مع العاشر لئلا أقصد بصومي إلى يوم عاشوراء بعينه كما تفعل اليهود، والمعنى أخلطه بغيره فأكون قد صمته بخلاف ما يصومه اليهود.

وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ابن أبي ليلى بسنده عن ابن عباس، عن رسول الله في صوم يوم عاشوراء (( صوموه وصوموا قبله يومًا وبعده ولا تشبهوا باليهود ) )، فثبت بهذا أنه عليه السلام أراد بالتاسع أن يدخل صوم يوم عاشوراء في غيره من الصيام، حتى لا يكون مقصودًا بعينه، كما جاء عنه في صيام يوم الجمعة، كما سلف. [1]

ووجهه كراهة إفراد هذه الأيام بالصيام للتفرقة بين شهر رمضان وسائر ما يصوم الناس غيره؛ لأنه مقصود بعينه.

وكان يصوم عاشوراء من السلف علي وأبو موسى، وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود، وابن عباس، وأمر بصومه الصديق، وعمر.

فإن قلت قد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم كأيام البيض، فدل أنه لا بأس بالقصد إلى يوم بعينه؟.

قلت مالك أمر بصومها لمعنى كما أسلفناه، وهو الشكر لله لعارض كان فيه، وكذا صوم الجمعة إذا صامه لعارض من كسوف شمس أو قمر، أو لمعنى فلا بأس به، وإن لم يصم قبله أو بعده مع أن مالكًا استحب يوم عاشوراء وفضله على غيره، وكذا جميع المالكيين بالمغرب، ويتصدقون فيه.

وقول معاوية (( أين علماؤكم؟ ) )يدل أنه سمع شيئًا أنكره إما أن سمع قول من لا يرى لصومه فضلًا، أو سمع من يقول إنه فرض على ما ذكر فيه.

وقال ابن التين يحتمل أن يريد به استدعاء موافقتهم، أو بلغه أنهم يرون صيامه فرضًا، أو نفلًا، أو للتبليغ، ويحتمل أن يريد بقوله (( لم يكتب الله عليكم صيامه ) )الآن، أو لا مطلقًا.

وتظهر فائدته في عدم تبييت النية فيه.

ومن الغريب ما في (( تفسير أبي الليث السمرقندي ) )أن عاشوراء الحادي عشر، وحكاه الطبري أيضًا.

وتاسوعاء وعاشوراء ممدودان، وحكي قصرهما، ويقال عشورا ذكره ابن سيده، والخلاف السالف في تعيينه ذكره أهل اللغة.

قال الليث فيما حكاه الأزهري في (( تهذيبه ) )هو العاشر، وعن المزني يحتمل أن يكون التاسع، قال الأزهري كأنه تأول عشر الورد أنها تسعة أيام وهو الذي حكاه الليث عن الخليل وليس ببعيد عن الصواب.

وقال صاحب (( العين ) )هو العاشر، وقيل التاسع، ومن أنكر هذا القول احتج بأنه لو كان التاسع لكان يقال له التاسوعاء، وعن سيبويه هو على مثال فاعولاء.

وقال ابن سيده هو العاشر وفي (( الجامع ) )سمي في الإسلام ولم يعرف في ص 1880 الجاهلية.

قال الخليل بنوه على فاعولاء _ ممدودًا _ لأنها كلمة عبرانية، وقال ابن دريد في (( الجمهرة ) )هو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية؛ لأنه لا يعرف في كلامهم فاعولاء.

قلت غريب فقد نطق به الشارع وأصحابه أنه كان سمي في الجاهلية الجهلاء به ولا يعرف إلا به.

وقال ابن الأعرابي سمعت العرب تقول خابوراء، وقال ابن بري قد جاء فاعولاء غير عاشوراء وهي ضاروراء بمعنى الضرر، وساروراء بمعنى السرور، ودالولاء بمعنى الدالة، وخابوراء اسم موضع.

وفي (( تثقيف اللسان ) )للحميري عن أبي عمرو الشيباني أنه بالقصر، وذكر سيبويه فيه المد والهمز، وأهل الحديث لم يضبطوه وإنما تركوه على القصر وترك الهمز.

وقال ابن بطال (( عاشوراء ) )وزنه فاعولاء، وهو من أبنية المؤنث وهو صفة لليلة، واليوم مضاف إليها، وعلى ما حكاه الخليل أنه التاسع يكون صفة لليوم، فيقال يوم عاشوراء، وينبغي أن لا يضاف إلى اليوم؛ لأن فيه إضافة الشيء إلى نفسه، ومن جعل (( عاشوراء ) )صفة لليلة فهو أصح في اللغة.

وخص [2] هذا اليوم بخصائص.

قال الداودي ست عشرة، ولم يذكرها، ويحضرنا منها نصر موسى، وفلق البحر، وغرق فرعون وجنوده، واستواء سفينة نوح على الجودي، وأغرق قومه، ونجا يونس من بطن الحوت، وتاب على قومه، وتاب على آدم، قاله عكرمة، وأن من أصبح ولم يبيت صيامه أنه يصومه كذا وقع أولًا.

قال ابن حبيب وفيه أخرج يوسف من الجب، وولد فيه علي [3] ، ويوم تاب الله فيه على قوم، ويتوب فيه على آخرين. وروى معمر، عن قتادة قال ركب نوح في السفينة في رجب في عشر بقين منه، ونزل من السفينة يوم عاشوراء، وفيه تكسى الكعبة في كل عام، ذكره ابن بطال عن ابن حبيب في أشياء عدها. [4]

وروى شعبة، عن أبي الضرير، عن جابر مرفوعًا (( من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته ) )، قال جابر وابن الزبير وشعبة جربناه فوجدناه كذلك

و (( عاشوراء ) )لأنه عاشر المحرم كما سلف، أو لأنه عاشر كرامة أكرم الله بها هذه الأمة، أو لأن الله أكرم فيه عشرة من الأنبياء بعشر كرامات.

فإن قيل لأي معنى استحب صوم التاسع؟ قيل لمخالفة أهل الكتاب في إفراد الصوم فعلى هذا يسن لمن تركه صوم الحادي عشر، وقيل للاحتياط لعاشوراء؛ لاحتمال الغلط في أول المحرم فيكون عاشوراء، وقد كان ابن عباس يصومهما خوفًا أن يفوته.

وقيل لأجل إفراده كما نهى عن صوم يوم الجمعة وحده، فإذا فاته تاسع المحرم لا يصوم الحادي عشر.

وقال البندنيجي من أصحابنا يستحب صوم التاسع والعاشر، فإن ضم إليهما الحادي عشر كان أكمل، ونقله في (( البحر ) )عن بعض الأصحاب، ونص عليه الشافعي في (( الأم ) )، وفيه حديث للبيهقي، ولأحمد أيضًا.

واليوم الذي نجى الله فيه موسى هو عند اليهود العاشر من تشرين لا يتغير عندهم بحسب الكبس والبسط، فيأتي تارة في المحرم وأخرى في رمضان وغيره لعلة دوران الشهور القمرية؛ لأن الشهور عندهم قمرية والسنين على أحكام السنة الشمسية، وتزيد السنة الشمسية على القمرية أحد عشر يومًا وكسرًا [5] ، فالسنة الأولى عندهم اثني عشر شهرًا، و ص 1881 الثانية كذلك ثم كبسوا الثالثة، فجبروا فيها ما نقص من عدة الشهور القمرية، فتكون الثالثة ثلاثة عشر شهرًا، نبه على ذلك ابن دحية في (( علمه ) ).

وما ورد في صلاة ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء، وفي فضل الكحل يوم عاشوراء لا يصح، ومن ذلك حديث جرير، عن الضحاك، عن ابن عباس رفعه (( من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدًا ) )، وهو حديث وضعه قتلة الحسين.

قال والدي رحمه الله تعالى

(( أيام التشريق ) )وهو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي حجة وسميت به لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها ونشرها في الشمس ويحتمل أن تسمى به؛ لأن ليالي هذه الأيام مشرقات وهذه الأيام أيضًا يقال لها أيام منى.

قوله (( أبوه ) )أي عروة بن الزبير و (( عبد الله بن عيسى ) )ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي (( وعن سالم ) )هو عطف على (( عروة ) ).

قوله (( يصمن ) )أي يصام فيهن فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير

و (( عاشوراء ) )المشهور أنه بالمد وحكي القصر أيضًا والأصح أنه يوم العاشر من المحرم، وقيل إنه التاسع.

قوله (( من شاء صام ) )يعني نسخه صوم شهر رمضان وهذا من قبيل النسخ بالأثقل وفيه أن الوجوب إذا نسخ يبقى الندب.

قوله (( حميد ) )بلفظ مصغر الحمد و (( على المنبر ) )حال من مفعول (( سمع ) ).

النووي الظاهر أن معاوية قال (( أين علماؤكم؟ ) )لما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه.

وقال أيضًا كل ما بعد (( يقول ) )بتمامه كلام رسول الله، وجاء مبينًا في رواية (ن) أنه كله كلامه.

قوله و (( من عدوهم ) )أي من فرعون حيث أغرق في اليم و (( أنا أحق بموسى ) )لاشتراكهما في الرسالة والأخوة في الدين وللقرابة الظاهرة دونهم؛ ولأنه أطوع وأتبع للحق منهم.

قوله (( فصامه ) )ظاهره يشعر بأن هذا كان [قبل] ابتداء صيامه لعاشوراء، وعلم من الحديث السابق أنه كان يصوم قبل قدوم المدينة؟

قلت ليس فيه ما ينفي صيامه قبل قدومه فمعناه ثبت على صيامه وداوم على ما كان عليه.

وقال بعضهم يحتمل أنه كان يصومه بمكة ثم ترك صومه ثم لما علم ما عند أهل الكتاب فيه صامه [6] ، أو لعل ابن عباس لم يعرف أن رسول الله كان صامه قبل القدوم.

فإن قلت كيف اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول اليهود وقبل قولهم؟

قلت لا يلزم منه الاعتماد لاحتمال أن الوحي نزل حينئذ على وفق ذلك أو صامه باجتهاده أو أخبر من أسلم منهم كعبد الله بن سلام أو كان المخبرون من اليهود عدد التواتر، ولا يشترط في أهل التواتر الإسلام.

قوله (( أمر بصيامه ) )دليل على من قال إنه كان قبل النسخ واجبًا كما أن لفظ (( ولم يكتب الله عليكم ) )حجة للقائلين بعدم الوجوب.

قوله (( عيدًا ) )فإن قلت ما وجه التوفيق بينه وبين ما تقدم أن اليهود تصوم يوم عاشوراء ويوم العيد يوم الإفطار وأيضًا فلفظ (( فصوموا أنتم ) )مشعر بأن الصوم كان لمخالفتهم وقد سبق أنه كان لموافقتهم؟

قلت لا يلزم من عدهم عيدًا كونه عيدًا ولا من كونه عيد الإفطار لاحتمال أن صوم العيد جائز عندهم أو هؤلاء اليهود غير يهود المدينة فوافق المدنيين حيث عرف أنه الحق وخالف غيرهم لخلافه.

والتحري طلب الصواب والمبالغة في طلب شيء.

قوله (( وهذا الشهر ) )عطف على (( هذا اليوم ) ).

فإن ص 1882 قلت كيف صح هذا العطف ولم يدخل في المستثنى منه؟

قلت يقدر في المستثنى منه وصيام شهر فضله على غيره وهو من اللف التقديري أو يعتبر في الشهر أيامه يومًا فيومًا موصوفًا بهذا الوصف، وقالوا سبب تخصيصهما أن رمضان فريضة وعاشوراء كانت أولًا فريضة.

فإن قلت ورد أن أفضل الأيام يوم عرفة والمستفاد منه أن أفضل الأيام يوم عاشوراء فما التلفيق بينهما؟

قلت عاشوراء أفضل من جهة الصوم فيه، وعرفة أفضل من جهة أخرى أو في حد ذاته من حيث هو ولو جعل الهاء في (( فضله ) )راجعًا إلى الصيام لكان سقوط السؤال ظاهرًا.

قوله (( يزيد ) )من الزيادة ابن أبي عبيد _ مصغر العبد _ وهذا سادس الثلاثيات و (( أسلم ) )بلفظ أفعل التفضيل قبيلة من قبائل العرب و (( فليصم ) )أي ليمسك إذ الصوم الحقيقي هو الإمساك من أول النهار إلى آخره. وسبق مباحثه في أول كتاب الصوم. انتهى.

أقول قوله (( رجلًا من أسلم ) )هو هند بن أسماء الأسلمي، وقيل أسماء بن حارثة، وهند هو أخو أسماء المذكور.

الزركشي

قول معاوية (( أين علماؤكم؟ ) )يدل على أنه سمع شيئًا أنكره، إما أن سمع قول من لا يرى لصومه فضلًا أو أنه فرض.

قوله (( قزعةً ) )بقاف وزاي مفتوحة.

(( نحن أحق بموسى منكم ) )يدل على أنه حين شرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه لمن أكل فيه وأمره بالإمساك خاصة

(( فكان أبوه يصومها ) )يعني عروة، وروي (( أبوها ) )والضمير لعائشة

(( إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر ) )بنصب (( يوم ) )و (( الشهر ) ).

[1] في هامش المخطوط (( أقول فإن قلت أول ما قدم سأل عن سبب صوم اليهود عاشوراء فأخبر بسببه فصامه، وقال (( لئن عشت إلى قابل ) )، فمات قبل حلول العام القابل، فكيف يجمع بين الحديثين؟

[2] في هامش المخطوط (( فائدة ) ).

[3] كذا في المخطوط، ولعل الصواب (( عيسى ) ).

[4] في هامش المخطوط (( أقول وفيه قتل الحسين بن علي، وهو أن قتله كان سببًا لبلوغه مراتب الشهداء، وحيازة أجرهم ) ).

[5] في هامش المخطوط (( أقول وكذلك مولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان في ثاني عشر ربيع الأول، وكان في نيسان، والآن يكون تارة في حزيران وأيار وغيره ) ).

[6] في هامش المخطوط (( أو أن اليهود لا تقبل بما يكون مخالفًا لشرعنا، وأما إذا قالوا أمر لا مخالفة فيه فينتقد ) ). [يراجع مكانها لولو 207]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت