فهرس الكتاب

الصفحة 2289 من 3844

6 -قوله{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}

فيه حديث الشيباني عن عكرمة، عن ابن عباس.

تعليق ابن عباس أسنده أبو محمد الرازي من حديث علي بن أبي طلحة عنه به، والضحاك عنه بلفظ لا تحبسوهن.

والحوب الإثم كما ذكره. وعبارة غيره أنه الذنب العظيم.

وقرئ (حوبا) بفتح الحاء، و (حابا) ، قوله (النحلة المهر) ، قيل يعني به الأزواج، ويروى أن الولي كان يأخذ الصداق لنفسه، فأمره الله بالدفع إلى النساء وقيل كان يجعل البضع صداقا فنهوا عن ذلك،

وقال الزجاج عن بعضهم هو من الله لهن نحلة أن جعل على الرجال الصداق، ولم يجعل على المرأة شيئا من الغرم.

وقال مقاتل كان الرجل يتزوج بغير مهر ويقول أرثك وترثيني، فتقول المرأة نعم، فنزلت. وأثر ابن عباس الثاني ذكره في الإكراه أيضا فقال وقال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، والسوائي بضم السين وفتحها. وأخرجه الإسماعيلي أيضا من حديث سليمان الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس كان الرجل في الجاهلية إذا تزوج المرأة فمات عنها قبل أن يدخل بها حبستها عصبته أن تنكح أحدا حتى تموت فيرثونها؛ فنزلت، ثم قال هذه الرواية يخالف معناها حديث أسباط، يعني الذي في الباب.

ومن حديث محمد بن أبي أمامة سهل بن حنيف، عن أبيه قال لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية، فنزلت. وسمى المرأة عكرمة كبيشة ابنة معن بن عاصم الأوسي، وسمى الواحدي الابن حصنا.

قال (أبو عبيدة) في (( المجاز ) )فممن تزوج ص 3467 امرأة أبيه فولد له منها الأشعث بن قيس، تزوج قيس بن سعد (بنت) امرأة أبيه معدي كرب فولدت له الأشعث، وأبو عمرو بن أمية خلف على العامرية امرأة أبيه فولدت له أبا معيط.

وقال الأزهري كان الرجل إذا مات وله امرأة وولد من غيرها ذكر يقول أنا أحق بامرأته فيمسكها على العقد الذي كان عقده أبوه ليرثها ما ورثته من أبيه، فأعلم الله أن ذلك حرام. وعن مجاهد كان ابنه الأكبر الذي ليس ابنها أحق بها، أو ينكحها غيره. وعن الزهري وأبي مجلز كان هذا في حي من الأنصار، كان الرجل إذا توفي وخلف امرأة ألقى عليها وليه رداء فلا تقدر أن تتزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت