فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 3844

وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم .. إلى آخره.

تعليق جابر أسنده (م) من حديث ابن جريج، وأثر ابن عمر من أفراده.

والمراد بالجمرة جمرة العقبة، وبما بعده رمي أيام التشريق، وهذه سنة في رمي أيام التشريق، ولا يزول إلا بعد الزوال عند الجمهور منهم مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة القياس أنه لا يجوز إلا بعد الزوال لكنا استحسنا أن يكون في اليوم الثالث قبل الزوال، وقال عطاء وطاوس يجوز في الثلاثة قبل الزوال، وحديث جابر وابن عمر يرده.

واتفق مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور أنه إذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فقد فات الرمي، وجبر ذلك بالدم.

وقول ابن عمر (( كنا نتحين إذا زالت الشمس ) )أي عن كبد السماء، كذا عبر به الداودي وعبر غيره بإذا أخذ الظل في الزائد بعد نصف النهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت