فهرس الكتاب

الصفحة 3502 من 3844

17 -باب ميراث الملاعنة

حدثني يحيى إلى آخره

في الباب أحاديث ليست على شرطه، منها ما روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها، ومن حديث واثلة مرفوعا (( تحرز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ) )وإسنادهما ضعيف،

قال مالك وبلغني أن عروة كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إذا مات ورثت أمهما حقهما في كتاب الله وإخوته لأمه حقوقهم، ويورث البقية مولى أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، قال وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت