فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم .. الحديث.
وسلف قريبًا في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وهو مطابق لما ترجم له.
وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة. ولعل وجهه أنه صلى ركعتين فما رأوه.
ثم قال (خ) تابعه ابن أبي عدي وعمرو عن شعبة يعني أنهما تابعا يحيى بن سعيد على روايته عن شعبة. وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم، وعمرو هو ابن مرزوق أبو عثمان الباهلي مولاهم بصري.
ولمسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين .. الحديث.
واختلفت الأحاديث في التنفل قبل الظهر وبعدها. ففي حديث عائشة ما علمته، وفي حديث ابن عمر المذكور في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبلها، وركعتين بعدها.
قال القرطبي واختلف العلماء هل للفرائض رواتب مسنونة أو ليس لها؟ فذهب الجمهور وقالوا هي سنة مع الفرائض.
وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا رواتب في ذلك، ولا توقيت عدا ركعتي الفجر؟ حماية للفرائض. ولا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك.
قال وذهب العراقيون من أصحابنا إلى استحباب الركوع بعد الظهر، وقبل العصر، وبعد المغرب.
قال والدي رحمه الله تعالى ص 1258
قوله (( بعدها ) )أي بعد صلاة الظهر (( وكانت ) )أي الساعة التي قبل صلاة الصبح وحدثني أي قال ابن عمر حدثني.
قوله (( أربعا ) )فإن قلت في الحديث الأول أن قبل صلاة الظهر ركعتين ثم هل هما داخلتان تحت هذه الأربع أو هي ست ركعات.
قلت ابن عمر ما نفى الزيادة على الركعتين أو لعله ما رآه صلى الله عليه وسلم يصلي إلا ركعتين والظاهر دخولهما في الأربع.
قوله (( قبل الغداة ) )أي صلاة الصبح.