فهرس الكتاب

الصفحة 1338 من 3844

فيه حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة، الحديث.

وسبق في باب الصدقة على موالي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، ويأتي في الذبائح أيضًا.

وجمهور العلماء على جواز بيعها والانتفاع بها بعد الدباغ، وأسلفنا هناك الخلاف في ذلك أن الإهاب هل هو الجلد مطلقًا أو قبل الدباغ، وهذا الاستمتاع محمول عند أكثر العلماء على ما بعد دباغه، إلا الزهري.

وفيه دلالة قوية على تحريم أكله، وادعى ابن التين أنه لم يختلف فيه، وهو غريب.

فائدة جوز ابن وهب بيع زيت الفأرة إذا بين، وخالفه جميع أصحاب مالك، وجوزه أبو موسى الأشعري من غير مسلم، وبقول ابن وهب قال أبو حنيفة، وانفرد أحمد فقال في الجلد فقال لا يستمتع به، وإن دبغ، والحديث حجة عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت