فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه الحديث المذكور وقد عرفته.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( شيئًا ) )أي من المنهيات و (( الحالقة ) )المرأة التي تحلق شعرها و (( الصالقة ) )الشديدة الصوت بالنياح، وقيل الصلق الولولة، وقال بلفظ قال الحكم ولم يقل حدثنا لأنه سمع منه على سبيل المذاكرة لا على سبيل النقل، وقيل لأن (خ) لا يخرج عن ابن مخيمرة.
(( باب ليس منا من ضرب الخدود ) )فإن قلت هل يجب الضرب والشق والدعاء جميعًا ليصدق أنه ليس منا أو يكفي أي واحد كان منها؟ قلت القسم الأخير لأن كل واحد منها دال على عدم صبره فكل سبب مستقل. ويحتمل أن يقال هذا تعميم بعد تخصيص لأن دعوى الجاهلية متناول لهما ولغيرهما وكأن الكل خصلة واحدة.
فإن قلت ليس في الحديث ذكر الويل لا ذكر النهي قلت دعوى الجاهلية مستلزمة للويل ولفظ ليس منا للنهي.