فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 3844

ذكر فيه عن ابن قسيط، عن عطاء .. إلى آخره.

وفيه عن زيد قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم {النجم} فلم يسجد فيها.

هذا الحديث أخرجه (م) ، ويأتي في التفسير، وقد سلف الجواب عنه أول هذه الأبواب. وفي الدارقطني فلم يسجد منا أحد. وقال ابن حزم احتج المقلدون لمالك بخبر رويناه، ثم ساق حديث الباب، ولا حجة لهم؛ لأنه لم يقل إنه عليه السلام قال لا سجود فيها، وإنما هو حجة على من قال بفرضيته، وكذا نقول إنه ليس فرضًا، لكن فعله أفضل، ولا حرج في تركه ما لم يرغب عن السنة.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله (( من قرأ السجدة ) )أي آية السجدة.

قوله (( زعم ) )هو يطلق على القول المحقق وعلى المشكوك فيه والأول هو المراد (( ولم يسجد ) )أي رسول الله.

فإن قلت ما وجه التوفيق بينه وبين حديث عبد الله المتقدم؟ قلت قال الخطابي وجهه أنه يدل على الإباحة وأنه ليست بواجبة، وذهب قوم إلى أن المستمع بالخيار، وليس كذلك القارئ أي ورسول الله ههنا مستمع وثمة قارئ.

قال ابن بطال الحديث حجة لمن قال إنها سنة إذ لو كانت واجبة لما تركها. فقال الطحاوي يمكن أنه قرأها في وقت لا يحل فيه السجود أو أنه كان على غير طهارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت