فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا، الحديث.
(( محمد ) )شيخ (خ) نسبه ابن السكن فيما ذكره الجياني.
ثم قال لعله ابن المثنى، فقد ذكر في باب الذبح قبل الحلق، ثنا محمد بن المثنى. وسلف فقه الباب في باب من أشعر وقلد.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( زياد ) )بكسر الزاي وخفة التحتانية وبالمهملة (( ابن أبي سفيان ) )أبو المغيرة وهو الذي ادعاه معاوية أخًا لأبيه فألحقه بنسبه، ويقال له زياد ابن أبيه.
قوله (( أهدى ) )أي بعث الهدي إلى مكة شرفها الله تعالى و (( على الحاج ) )في بعضها (( من الحاج ) ).
قوله (( حتى نحر ) )أي أبو بكر رضي الله عنه وفي بعضها بلفظ المجهول.
فإن قلت عدم الحرمة ليس هو مغيًا إلى النحر بل هو باق بعده فلا مخالفة بين حكم ما بعد الغاية وما قبلها؟.
قلت هو غاية للنحر ثم لا نسلم يحرم أي الحرمة المنتهية إلى النحر لم تكن؛ وذلك لأنه رد لكلام ابن عباس وهو كان مثبتًا للحرمة إلى النحر.
فإن قلت ما وجه ردها على ابن عباس؟ قلت حاصله أن ابن عباس قال ذلك قياسًا [1] للتقليد في أمر الهدي على المباشرة له، فقالت عائشة لا اعتبار للقياس في مقابلة السنة الظاهرة.
قوله (( أبو نعيم ) )بضم النون وسكون التحتانية هو الفضل بن دكين و (( أبو النعمان ) )بالنون المضمومة محمد بن الفضيل السدوسي و (( منصور بن المعتمر ) )بلفظ الفاعل (( محمد بن كثير ) )ضد القليل ص 1683 و (( عامر ) )بالمهملة هو الشعبي.
واختلف العلماء في تقليد الغنم وعليه الجمهور, وقال مالك لا تقلد, قال القاضي عياض لعله لم يبلغه الحديث.
وقال النووي الأحاديث الكثيرة صريحة في الرد على من أنكره واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح؛ ولأنه يستر بالصوف.
قوله (( العهن ) )هو الصوف المصبوغ ألوانًا و (( معاذ بن معاذ ) )بضم الميم وخفة المهملة وبالمعجمتين في اللفظين, التميمي البصري قاضيها مات سنة ست وتسعين ومائة و (( ابن عون ) )بفتح المهملة وبالنون، عبد الله بن عون بن أرطبان.
قوله (( محمد ) )قال الغساني نسبه ابن السكن بأنه ، ولعله محمد ابن المثنى الزمن فقد قال بعد هذا في باب الذبح قبل الحلق ثنا محمد بن المثنى.
قوله (( معمر ) )بفتح الميمين و (( راكبها ) )إما حال؛ لأن إضافته لفظية فهو نكرة وإما بدل من ضمير المفعول في (( رأيته ) ).
قال التيمي تقلد الغنم خرب القرب؛ لأن حمل النعال يثقل عليها.
[1] هنا بياض في الأصل.