لم يذكر ابن الملقن فيه فائدة.
قال والدي رحمه الله تعالى
(( بين كل أذانين ) )أي بين الأذان والإقامة وإطلاقه على الإقامة إما تغليب وإما حقيقة لغوية، فإن قلت ما التوفيق بينه حيث قيد الثالثة بقوله لمن شاء وهو المطلق الذي ثمة. قلت هذا في الكرة الأوليين مطلق وذلك مقيد بقوله لمن شاء في المرات الثلاث والمطلق يحمل على المقيد عند الأصوليين وأيضًا ثمة نقل الزيادة في الأوليين وزيادة الثقة مقبولة عند المحدثين.