فيه حديث عمران يعني ابن الحصين تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.
في بعض نسخ (خ) (( باب التمتع على عهد رسول الله ) )وقد أدرجه ابن بطال في الباب الأول؛ لأنه بمعنى حديث جابر في التسمية لما أحرم به.
وقول عمران (( تمتعنا على عهد رسول الله ) )يريد أن التمتع والقران معمول به على عهد رسول الله لم ينسخه شيء، ونزل القرآن بإباحة العمرة في أشهر الحج في قوله {فمن تمتع بالعمرة} الآية [البقرة196] .
قوله (( قال رجل برأيه ما شاء ) )يعني من تركه، أو الأخذ به، وأن الرأي بعد النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الإفراد لا ينسخ ما سنه من التمتع والقران.
قال ابن الجوزي كأنه يريد عثمان، وقال النووي والقرطبي يريد عمر.
زاد ابن التين يحتمل أن يكون أراد أبا بكر أو عمر أو عثمان.