فيه حديث جابر بن عبد الله.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( صليت ) )همزة الاستفهام هنا مقدرة وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو سليك بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية وبالكاف، الغطفاني بالمعجمة ثم المهملة المفتوحتين وبالفاء والنون.
قال الشافعي وأحمد استحب للداخل حال الخطبة أن يصلي تحية المسجد ولكن يتجوز فيهما ليستمع بعدهما الخطبة.
وقال مالك وأبو حنيفة لا يصليهما وحجتهما الأمر بالإنصات ولا يخفي أن القول بالاستحباب عمل بالآية وبالحديث كليهما فهو أولى، وفي الحديث جواز الكلام في الخطبة والأمر بالمعروف وأن تحية المسجد ركعتان وأن التحية لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل حكمها.