فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 3844

فيه حديث أنس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد.

سلف هذا الحديث في المساجد، ووقف المشاع جائز عندنا وعند مالك وأبي يوسف كهبته وإجارته.

وقال محمد لا يجوز بناؤه على أصلهم (( في الامتناع من إجازة المشاع، وحجة من أجازه أن بني النجار جعلوا حائطهم لمكان المسجد ) )وقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.

وأجاز الشارع ذلك من فعلهم وكان وقفًا للمشاع، والحجة في السنة لا خلاف فيها.

27 -باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز

2771 - حدثنا مسدد حدثنا ..

وبكسرها في الجر مع الإضافة إلى حاء على لفظ حرف المعجم، وقال أبو عبد الله الصوري إنما هو بفتح الراء في كل حال. قوله (( شك ) )أي في أنه رابح بالموحدة أو رايح من الرواح و (( إسماعيل ) )أي ابن أبي أويس روى جزما من الرواح. قوله (( روح ) )بفتح الراء وبالمهملة (( ابن عبادة ) )فإن قلت (( بيرحاء ) )كان علما مشهورا فلا يحتاج إلى الحدود ولكن المخراف اسم جنس فلابد من التحديد

عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد قوله (( بأدنى من سنة نسائها ) )أي بأقل من مهر مثل قرابانها ولفظ (( بإكمال الصداق ) )بيان للإلحاق بسنتها ومر في كتاب الشركة و (( العمالة ) )بضم المهملة وخفة الميم رزق العامل أي تقدير حق سعيه وأجر مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت