فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه (( بينما نحن في المسجد ) )الحديث
عندنا أن بيع المكره بغير حق باطل بخلاف ما إذا أكره بحق (كما) إذا كان عليه دين، وامتنع من أدائه، فإن الحاكم له أن يبيعه عليه، وله أن يكرهه على بيعه، وكذا قال المهلب وما باعه المضغوط في حق وجب عليه فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى صاحبه من غير المبيع، فلما لم يفعل كان بيعه اختيارا منه ولزمه، ووجه الاستدلال على هذه المسألة من هذا الحديث هو أن إخراج الشارع لليهود (حق) ؛ لأنه إنما فعل ذلك بوحي من الله فأباح لهم بيع أموالهم فكان بيعهم جائزا؛ لأنه لم يقع الإكراه على البيع من أجل أعيان الشيء المبيع، وإنما وقع من أجل الحق الذي لزمهم في الخروج فلذلك كان بيع من وجب عليه الحق جائزا، الخطابي استدل البخاري بهذا الحديث في جواز بيع ... دائمًا المكره وإنما ... على أموالهم فاختاروا بيعها كأنهم اضطروا إلى بيعها كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون حائرًا ولو أكره عليه لم يجز ولا يلزم هذه المعارضة لأنه ... باب بيع المكروه في الحق وغيره وإنما ينبغي على ما بوب أنه لم يذكر في الباب الاكراه على البيع في غير الحق وثبت ... الموضع الذي التوراة وعبارة الخطابي فيه أن الأرض لهم وأنهم باعوها وعبارة أبي جعفر فيه ان الأرض لرسوله لأنه لم يوجف عليها للسائل وقال لهم مالك ثلاث تأكيد ... ولو ... لأكتفي قوله أزيد أن ... قال الداودي لقوله تعالى {فابتدا لهم عهدهم عليه سواء} قال وهذه من الأرض التي حصن ... بها رسوله إذ لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب قال وقوله لله ولرسوله يعني الحكم فيها لهما قال وقيل قوله لله مفتاح كلام.
وقوله (( أجليكم ) )هو رباعي من أجلى.
قال الجوهري الجلاء الخروج من البلد، وقد جلوا عن أوطانهم وجلوتهم أنا، يتعدى ولا يتعدى، ويقال أيضا أجلوا عن البلد وأجليتهم أنا، كلاهما بالألف.