فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال ابن عباس .. إلى آخره.
ثم ذكر
حديث زيد بن أسلم.
وقد أخرجه (م) أيضًا.
والأبواء بالمد سلف قريبًا، و (( المسور ) )صحابي بن صحابي، واختلافهما هو في الغسل، والاختلاف في مذاكرة العلم، والظاهر من إرسال ابن عباس إلى أبي أيوب يسأله عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم أن ابن عباس علم أن عند أبي أيوب من ذلك علمًا، وفي إرساله عبد الله ابن حنين أن الصاحب ينقل عن التابعي.
والقرنان العمودان بجنب البئر عليهما البكرة يستقى عليهما، فإن كانتا من خشب فهما زونوقان [1] .
وفيه ستر المغتسل بثوب ونحوه، والبداءة بالسلام عليه وإن كان في حالة تجتنب مكالمته، ويغض البصر عنه، وأرسله للعلم بالغسل ص 1754 فسأل عن الكيفية؛ لأنه ناشئ عن الغسل، ولعل اختلافهما كان في غسل التطوع أو فيما زاد على الفرض من إمرار اليد، ولعل المسور إنما أنكره، خشية من قتل الدواب في الرأس وإزالة الشعث.
وفيه أن الصحابة إذا اختلفوا لم تكن الحجة في قول أحد منهم إلا بدليل يجب التسليم له من كتاب أو سنة.
وفيه التناظر في المسائل والتحاكم فيها إلى الشيوخ العالمين بها.
قوله في الترجمة (( ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسًا ) )يعني حك جلده إذا أكله.
وقال عطاء يحك الجنب في جسده وإن أدماه.
واختلف في غسل المحرم رأسه، فذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه لا بأس بذلك، وحجة الجمهور حديث الباب، وكان مالك يكره ذلك للمحرم، وذكر أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من الاحتلام.
[1] لعل الصواب (( زرنوقان ) ).