فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 3844

ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم .. إلى آخره.

هذا أخرجه (م) واعترض الداودي فقال ليس هذا مما بوب. وذلك في الأمر كله، وليس كما ذكر؛ بل هو مما بوب له بزيادة.

ثم ذكر (خ) حديث عائشة لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم .. إلى آخره.

وقد سلف في باب حد المريض. قال ابن بطال وابن التين هذا الباب موافق لقول الشعبي ومسروق؛ لأنهما قالا إن المأمومين يؤم بعضها بعضًا.

قال الشعبي فإذا أحرم رجل بالصلاة قبل أن يبلغ الصف الذي يليه قبل رفع رؤوسهم من الركعة فقد أدركها فإن بعضهم أئمة لبعض فيجوز له الاستدلال بهذا الخبر. وسائر الفقهاء يراعون رفع الإمام وحده وهو أحوط.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله و (( يذكر ) )تعليق بلفظ التمريض و (( ائتموا ) )خطاب لأهل الصف الأول أي اقتدوا بي وليقتد بكم من بعدكم أي سائر الصفوف.

ومعناه ليستدلوا بأفعالكم على أفعالي وقال بعضهم يحتمل أن يراد به الاقتداء في الصلاة اقتداء ظاهرًا لا حكمًا وأن يراد ليتعلم كلكم مني العلم، وأحكام الشريعة وليتعلم التابعون منكم وكذلك تبع التابعين إلى انقراض الدنيا.

قوله (( متى ما يقوم ) )فإن قلت متى من كلام المجازاة فلم ما جزم شرطه وجزاؤه قلت قال المالكي شبه متى بإذا فأهملت في قولها أن أبا بكر متى يقوم مقامك لا يسمع الناس كما تشبه إذا بمتى فأعملت في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعا وثلاثين وتسبحا ثلاثًا وثلاثين وتحمدا ثلاثًا وثلاثين.

قوله (( فلو أمرت ) )لو إما للشرط وجوابه محذوف وإما للتمني و (( حسه ) )أي صوته الخفي و (( فأومأ ) )أي بأن لا تتأخر وجلس عن اليسار لا عن اليمين لأن اليسار كان من جهة حجرته فكان أخف عليه [1] .

[1] في هامش المخطوط (( أقول جلوسه على يسار أبي بكر فيه فائدة أنه يكون إمامًا لتبقي أبي بكر عن يمينه وهو مقام المأموم ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت