فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث نافع قال أراد ابن عمر الحج، الحديث.
وقد سلف غير مرة.
قال والدي رحمه الله تعالى
(( الجلال ) )هو جمع الجل وهو كساء يطرح على ظهر البعير و (( قبيصة ) )بفتح القاف و (( ابن أبي نجيح ) )بفتح النون وكسر الجيم وبالتحتانية والمهملة، هو عبد الله. وفيه استحباب التجليل واستحبوا أن يكون جلًا خشنًا وعند العلماء أنه مختص بالإبل وأما فائدة شق الجل موضع السنام فهو إظهار الإشعار لئلا يستر تحتها.
وفيه أنه لا يجوز بيع الجلال ولا جلود الهدايا والضحايا كما هو ظاهر الحديث إذ الأمر حقيقة في الوجوب.
قوله (( هديه ) )بسكون الدال أو بكسرها مع تشديد الياء والتأنيث في مفعول (( قلدها ) )باعتبار أن الهدي اسم جنس، أو باعتبار أن ما صدق عليه الهدي هو البدنة ونحوها وفي بعضها (( ببدنة ) )بالتاء الفارقة بين اسم الجنس وواحده.
قوله (( البيداء ) )هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وسمي به؛ لأنه ليس فيه بناء ولا أثرة وكل مفازة بيداء وسبق شرح الحديث في باب طواف القارن.
قوله (( طواف الحج ) )في بعضها (( طوافه الحج ) )ووجهه أن يكون (( الحج ) )ص 1684 منصوبًا بنزع الخافض؛ أي (( للحج ) )كما هو مصرح به في بعض النسخ.
فإن قلت الطواف الذي قبل وقوف عرفة كيف يقع عن طواف الركن؟ قلت المراد من الطواف الأول الطواف الواحد؛ أي لم يجعل للقران طوافين بل اكتفى بالأول فقط، وهو مذهب الشافعي حيث قال يكفي للقارن طواف واحد، لكن لا بد من وقوعه بعد الوقوف.