فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 3844

فيه حديث سهل قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم .. الحديث.

سلف في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول. ويأتي أيضًا.

وفيه أن غير الإمام إذا أراد الصلاة يستأذن القوم؛ لقول أبي بكر إن شئتم.

وجواز إمامة المفضول الفاضل إذا سبق في الدخول في الصلاة، والرغبة في الصف الأول، ورفع اليدين بحمد الله.

والتصفيح بالحاء هو التصفيق بصفحتي الكف. وبالقاف أن يضرب اليمنى على اليسرى.

وحمد الصديق لما أهله النبي صلى الله عليه وسلم من تقدمه بين يديه.

وفيه أن الإمام لا يجب له تأخيرها عن وقتها المختار وإن غاب الإمام الفاضل.

وفيه أن الإقامة إلى المؤذن، وهو أولى بها، واختلف في ذلك، فقال بعضهم من أذن فهو يقيم.

وقال مالك والكوفيون لا بأس بأذان المؤذن وإقامة غيره.

وفيه أن التسبيح جائز ص 1273 للرجال والنساء عندما ينزل بهم من حاجة تنوبهم، وبهذا قال مالك والشافعي إن من سبح في صلاته لشيء ينوبه، أو أشار إلى إنسان، فإنه لا يقطع صلاته.

وخالف في ذلك أبو حنيفة كما أسلفناه فقال إن سبح أو حمد الله جوابًا لإنسان فهو كلام، وإن كان منه ابتداء لم يقطع.

وقول أبي حنيفة مخالف للحديث؛ لأنه عليه السلام قال (( إذا سبح التفت إليه ) )وفهم الصحابة من هذا أنهم إذا سبحوا بالإمام ولم يفهم عنهم أن يكثروا ذلك حتى يفهم.

وقد بين الشارع أن الالتفات في الصلاة إنما يكون من أجل التسبيح، فهو مقصود بذلك.

وفيه أن الالتفات في الصلاة لا يقطعها.

وفيه أنه لا بأس بتخلل الصفوف والمشي إلى الصف الأول لمن يليق به الصلاة فيه؛ لأن شأن الصف الأول أن يقوم فيه أفضل الناس علمًا ودينًا؛ لقوله عليه السلام (( ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ) )يعني ليحفظوا عنه ويعوا ما كان منه في صلاته عليه السلام، وكذلك يقوم في الصف الأول من يصلح أن يلقن ما تعايا عليه من القراءة، ومن يصلح للاستخلاف في الصلاة.

وفيه دليل على جواز الفتح على الإمام وتلقينه إذا أخطأ.

وقد اختلف فيه، فأجازه الأكثرون، وممن قال به عثمان وعلي وابن عمر، وهو قول مالك وأبي يوسف والشافعي وأحمد.

وكرهته طائفة، روي ذلك عن ابن مسعود والشعبي والنخعي، وهو قول الثوري والكوفيين.

وقال الطحاوي لما كان التسبيح لما ينوبه في صلاته مباحًا، ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحًا.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله (( فتؤم الناس ) )استفهام حذفت منه الهمزة و (( فصلى ) )أي شرع في الصلاة والتصفيح مأخوذ من صفحتي الكف وضرب إحداهما على الأخرى.

وقال الفقهاء السنة أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر.

و (( فأشار ) )أي الرسول إلى أبي بكر الزم مكانك يعني الإمام كما كنت ولا تتغير عما أنت فيه وأما رفع اليد فلأنه كان يدعو وهو سنة عند الدعاء.

وأما الحمد فلشكر الله حيث رفع مرتبته بتفويض الرسول الإمامة إليه.

فإن قلت ذكر في الترجمة لفظ التسبيح والحديث لا يدل عليه. قلت علم من الحمد بالقياس عليه أو من تمام الحديث المذكور في سائر المواضع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت