فهرس الكتاب

الصفحة 2250 من 3844

39 -باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة 223]

فيه عن إسحاق، حد ثنا النضر إلى آخره إسحاق شيخ البخاري هو ابن إبراهيم كما نسبه ابن السكن، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما من أفراده.

وعند الواحدي جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال (( وما أهلكك؟ ) )قال حولت رحلي الليلة، فأوحى الله إلى رسوله الآية، يقول (( أقبل وأدبر واتق الدبر والحيض ) ).

وعند مقاتل قال حيي بن أخطب ونفر من اليهود للمسلمين إنه لا يحل لكم جماع النساء إلا مستلقيات وإنا نجد في كتاب الله أن جماع المرأة غير مستلقية دنس عند الله، فنزلت.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما الحرث منبت الولد.

وقال السدي ص 3429 هي مزرعة يحرث فيها.

واختلف في قوله {أنى شئتم} فقيل كيف، وقيل متى، وقيل إن شئتم فاعزلوا أو ذروا، وقيل حيث شئتم، ذكره الطبري. ثم ساق عن يعقوب، حدثنا ابن علية، إلى آخره وروى مالك عن ابن عمر أنه قال أف أف أو يفعل ذلك مؤمن؟!

وجمهور السلف وأئمة الفتوى على التحريم ولا عبرة بمن خالف، وفيه عدة أحاديث فوق العشرة، صحح ابن حزم منها حديث ابن عباس مرفوعا (( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها ) ). وحديث خزيمة مرفوعا (( إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن ) )، ثم قال هما صحيحان تقوم بهما الحجة ولو صح خبر في ذلك لكانا ناسخين، وقد جاء تحريمه عن عدة من الصحابة وغيرهم، وما روي إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر وحده باختلاف عنه، عن نافع باختلاف عنه، وعن مالك باختلاف عنه فقط. قلت وجاء عنه إنكاره،/

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت