فهرس الكتاب

الصفحة 3739 من 3844

فيه حديث جابر رضي الله عنه السالف قريبا، وترجم عليه أيضا باب من نكث بيعته.

وقوله تعالي {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله} الآية [الفتح 10] .

وإنما لم يقله عليه السلام؛ لأن الهجرة كانت فرضا، وكان ارتدادهم عنها من أكبر الكبائر، ولذلك دعا لهم الشارع فقال (( اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم علي أعقابهم ) )وقد سلف.

وفيه من الفقه أن من عقد على نفسه أو على غيره عقد الله تعالى فلا يجوز له حله؛ لأن في حله خروجا إلى معصية الله، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود، وقد سلف هذا المعنى في آخر كتاب الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت