فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 3844

فيه حديث جابر السالف في باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، ولا كراهة في الصلاة بقميص من غير رداء عند أحد من العلماء، إلا أن مالكًا ذكر عنه ابن عبد الحكم أن الإمام لا يصلي إلا برداء إلا من ضرورة، وهذا على الاستحسان في كمال حال الإمام، ولو كان من جهة الوجوب لاشترك المأموم معه فيه.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله (( ملتحفًا ) )وفي بعضها (( ملتحف ) )أي هو ملتحف و (( موضوع ) )أي على الأرض أو على المشجب ونحوه، و (( انصرف ) )أي من الصلاة و (( يا عبد الله ) )كنية جابر وحذف منه الهمزة تخفيفًا.

قوله (( مثلكم ) )بالرفع صفة للجهال. فإن قلت المثل لا يتعرف بالإضافة فكيف وقع صفة للمعرفة. قلت إذا أضيف إلى ما هو مشهور بالمماثلة يتعرف، وههنا كذلك أو أن التعريف في الجهال للجنس وهو في حكم النكرة.

فإن قلت أين المطابقة بين الصفة والموصوف في الإفراد والجمع. قلت المثل بمعنى المثيل يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع أو اكتبي الجمعية من المضاف إليه أو هو جنس يطلق على المفرد والمثنى والجمع.

فإن قلت لم غلظ القول فيه. قلت لأنه فهم من كلام السائل إنكارًا على فعله. فإن قلت ما الغرض في محبته لرؤية الجهال ذلك. قلت ليقع السؤال والجواب فيستفاد منه بيان الجواز.

قال الزركشي ووقع في بعض الأصول ينصب مثلكم على الحال لأن مثل لا يتعرف بالإضافة، وذكر الرفع كما ذكره والدي رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت