فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 3844

فيه حديث عمرو بن الحارث ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته وقد سلف.

وحديث البراء قال رجل يا أبا عمارة، وليتم.

وقد سلف في باب من قاد دابة غيره.

وتعليق أبي حميد أسنده في الجزية كما سيأتي.

وفيه جواز ركوب العلماء والأمراء الداوب والبغال، وأن ذلك من المباح وليس من السرف؛ لأن الإمام يلزمه التصرف والتعاهد لأمور رعيته والجهاد بنفسه والنظر في مصالح المسلمين، وكذلك له أن يتخذ السلاح، وكل ما به إليه حاجة من الآلات والقوت لأهله.

قوله (( سرعان الناس ) )قال ابن التين ضبط بكسر السين وضمها.

قلت ويجوز فتح السين مع فتح الراء وسكونها، وهم الذين واجهوا العدو، فلما ولى ص 2582 أولئك ضاقت عليهم الأرض.

و (( النبل ) )قال الزبيدي في (( مختصر كتاب العين ) )لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت