فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 3844

فيه حديث عقبة بن عامر أنه عليه السلام أعطاه غنمًا فقسمها على الصحابة ضحايا .. الحديث.

العتود من ص 2276 أولاد المعز ما رعي وقوي وبلغ حولًا، وعبارة الداوودي أنه الجذع من المعز، وهذه القسمة يجوز فيها ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق بعضها عن بعض؛ لأنه عليه السلام إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه، ولم يعين لأحدهم شيئًا بعينه، فيخاف أن يعطي غيره عند القسمة فيكون ذلك ظلمًا ونقصانًا عن حقه.

فكان تفريقًا موكولًا إلى اجتهاد عقبة، وكان ذلك على سبيل التطوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه، فلم يكن على عقبة حرج في قسمتها، ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه، وليس كذلك القسمة بين حقوقهم واجبة متساوية في المقسوم، فهذه لا تكون فيها تغابن ولا ظلم على أحد منهم، وستعلمه في الضحايا إن شاء الله تعالى.

وفيه استئمار الوكيل ما يصنع بما فضل.

وفيه التفويض إلى الوكيل.

وفيه قبول العطية والضحية بها.12 - باب قسمة الغنم والعدل فيها

فيه حديث عقبة بن عامر أنه عليه السلام أعطاه غنمًا فقسمها على الصحابة ضحايا .. الحديث.

العتود من ص 2276 أولاد المعز ما رعي وقوي وبلغ حولًا، وعبارة الداوودي أنه الجذع من المعز، وهذه القسمة يجوز فيها ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق بعضها عن بعض؛ لأنه عليه السلام إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه، ولم يعين لأحدهم شيئًا بعينه، فيخاف أن يعطي غيره عند القسمة فيكون ذلك ظلمًا ونقصانًا عن حقه.

فكان تفريقًا موكولًا إلى اجتهاد عقبة، وكان ذلك على سبيل التطوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه، فلم يكن على عقبة حرج في قسمتها، ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه، وليس كذلك القسمة بين حقوقهم واجبة متساوية في المقسوم، فهذه لا تكون فيها تغابن ولا ظلم على أحد منهم، وستعلمه في الضحايا إن شاء الله تعالى.

وفيه استئمار الوكيل ما يصنع بما فضل.

وفيه التفويض إلى الوكيل.

وفيه قبول العطية والضحية بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت