فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 3844

فيه حديث علقمة، عن عبد الله قال كنت أسلم .. الحديث.

وحديث عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة .. الحديث.

وقد سلفا وأخرجه (م) أيضًا، وحكى ابن بطال هنا الإجماع أنه لا يرد السلام نطقًا، وقد سلف في موضعه.

قال واختلف هل يرد بالإشارة؟ فكرهته طائفة، روي ذلك عن عمر وابن عباس، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

واختلف فيه قول مالك، مرة كرهه ومرة أجازه، وقال ليرد مشيرا بيده ورأسه. ورخصت فيه طائفة، روي عن سعيد بن المسيب وقتادة والحسن.

وفيه قول ثالث أنه يرد إذا ص 1286 فرغ، وقد سلف هناك.

وقال عطاء سلم رجل على ابن عباس وهو يصلي فأخذ بيده فصافحه وغمزه. وقد ثبتت الإشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في آثار كثيرة ذكرها (خ) في آخر كتاب الصلاة كما ستعلمه، فلا معنى لقول من أنكر الرد بالإشارة، وكذلك اختلف في السلام على المصلي كما سلف هناك، فكره ذلك قوم.

وقال أبو مجلز السلام على المصلي عجز، وكرهه عطاء وغيره. ورخصت فيه أخرى، روي ذلك عن ابن عمر وهو قول مالك في (( المدونة ) )، وفعله أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت