فيه حديث البراء وأنس، وقد سلفا.
وحديث جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر .. إلى آخره.
وشيخ (خ) فيه مسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم، وروى عنه (د) ، وروى الباقون عن رجل عنه، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين بالبصرة وولد سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وعمي بآخره، وكان يقول ما حللت إزاري وغيره على حلال ولا حرام قط.
وشيخ (خ) في الثاني حامد بن عمر وهو البكراوي من ولد أبي بكرة قاضي كرمان، سكن نيسابور، ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، روى عنه (م) أيضًا.
وشيخ شيخه في الأول أبو الأحوص، وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، مات مع مالك وحماد وخلف الطحان، كلهم سنة سبع وسبعين ومائة.
والكلام في الخطبة بما كان من أمر الدين للسائل والمسئول جائز.
وقد قال عليه السلام للذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين دخلوا عليه يوم الجمعة وهو يخطب (( أفلحت الوجوه ) ).
وكره العلماء كلام الناس والإمام يخطب، روي ذلك عن عطاء والحسن والنخعي، وقال مالك لينصت للخطبة وليستقبل، وليس من تكلم في ص 1126 ذلك كمن تكلم في خطبة الجمعة.
قوله (( فليذبح باسم الله ) )يحتمل أن يريد من تأخر ذبحه شيئًا بعد الصلاة فليذبح، ويحتمل أن يأمر من لم يضح أن يضحي فيؤكد أمر الأضحية.
واختلفت عبارة المالكية في التسمية، فقال ابن الجلاب هي شرط في صحة الذكاة فمن تركها ناسيا أكلت.
وقال القاضي أبو محمد هي سنة. وقيل هي غير واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( ذبحة ) )بكسر الذال أي مذبوحة و (( جيران ) )مبتدأ (( ولي ) )صفة والجملة بعده خبره و (( الخصاصة ) )الجوع [و] الفقر.
قوله (( فليذبح ) )اختلف في وجوب الأضحية فقال الجمهور إنها سنة والمشهور عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم بالأمصار المالك نصابًا، وكذا في التسمية فقيل الباء بمعنى اللام أي لله أو إضمار أي سنة الله أو تبركا باسمه.
وسيجيء بحثه إن شاء الله تعالى، وفيه أن الكلام في الخطبة بما كان من أمر الدين جائز للسائل والمسئول.
الزركشي
قوله (( والناس ) )هو بجر الناس عطفًا على الإمام.
(( عناق جذعة ) )بنصب عناق اسم إن وجذعة بالجر على الإضافة ويروى بضمها وخصاصة أي فاقة.
أقول قال ابن الأثير الخصاصة الجوع والضعف وأصلها الفقر والحاجة إلى الشيء.