فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال زيد بن ثابت إذا صليت .. إلى آخره.
ثم ذكر حديث نافع حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول من تبع جنازة .. الحديث.
أثر زيد أخرجه ابن أبي شيبة عن معاوية ووكيع عن هشام، عن أبيه، عن زيد بن ثابت إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين أهلها.
وحديث أبي هريرة أخرجه (م) والأربعة. وليس في الحديث أن أبا هريرة رفعه، نعم، أخرجه (م) مصرحًا به.
قوله أكثر أبو هريرة لم يتهمه بالكذب بل خشي السهو أو يكون أنه لم يسمع أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الباب دال على ما ترجم له واختلف في الانصراف من الجنازة هل يحتاج إلى إذن أم لا؟
فروي عن زيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، والحسن، وقتادة، وابن سيرين، وأبي قلابة أنهم كانوا ينصرفون إذا وريت الجنازة، ولا يستأذنون وهو قول الشافعي وجماعة من العلماء، ولمالك وأصحابه جواز الانصراف قبل الصلاة عليها وبعدها دون إذن وسيأتي في الباب بعده وقال بعضهم لا بد من الإذن في ذلك.
وروي عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنوا. والقول الأول أولى بالصواب بدليل قوله عليه السلام (( من شهد ) )الحديث.
ولفظ (( حتى تدفن ) )حض وترغيب لا لفظ حتم ووجوب، وحديث جابر مرفوعًا (( أميران وليسا بأميرين المرأة تحج مع القوم فتحيض، والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها، ليس له أن يرجع حتى يستأمر أهل الجنازة ) )أخرجه البزار، وعلته أبو سفيان.
فائدة
قال ابن عقيل الحنبلي القيراط نصف سدس درهم مثلًا أو نصف عشر دينار وهو راجع إلى تجهيزه ومواراته وحمل الطعام إلى أهله وتسليتهم فالمجهر حصل له دينار وللمصلي قيراط منه إن صلى فقط ص 1357 واثنان إن حضر الدفن.
أقول
قال ابن قرقول يعني أهل مصر القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءًا من الدينار وضع للتقريب للقيمة، وفي حديث الجنائز قيراطان، وفسر بأنه مثل أحد، وفي حديث الكلب مثل ذلك، وروي قيراط إشارة إلى جزء معلوم عند الله، وكذلك في حديث مثلكم مثل الأمم قبلكم إشارة أيضًا إلى جزء ما ويمتثل بقدر ما غير معلوم.