فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 3844

فيه حديث ابن مسعود، أن رجلًا قال والله يا رسول الله .. إلى آخره.

هذا الحديث سلف في كتاب العلم وسيأتي.

وما هنا شرطية لا نافية. وبوب (خ) على التخفيف في القيام، وذكر الحديث في التخفيف في الكل؛ لأن الوارد التخفيف في القيام فقط، وهو محل التطويل، وما عداه سهل لا يشق إتمامه على أحد.

قال ابن بطال لما أمر الشارع بالتخفيف كان المطول عاصيًا، ومخالفة العاصي جائزة؛ لأنه لا طاعة إلا في المعروف.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله (( فأيكم ما صلى ) )وما زائدة وزيادتها مع أي الشرطية كثيرة وفائدتها التوكيد وزيادة التعميم و (( فليتجوز ) )أي فليخفف يقال تجوز في صلاته أي خفف وأصل اللام الكسر وجاز فيه السكون.

فإن قلت الحديث دل على الجزء الأول من الترجمة فقط. قلت الواو في وإتمام بمعنى مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات تفسير لقوله فليتجوز وإلا رسول الله لا يأمر بالتجوز الذي هو يؤدي إلى فساد الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت