فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الآيات المذكورة في ... ثم ساق حديث أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من حلف على يمين صبر ) )الحديث وقد سلف.
قال ابن بطال وبهذه الآيات والحديث احتج الجمهور في أن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ لأنه عليه السلام ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم، ولم يذكر فيها كفارة، ولو كانت لذكرت كما ذكر في اليمين المعقودة، فقال (( فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ) ).
قال ابن المنذر والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالا حراما هي أعظم أن يكفرها ما يكفر اليمين، ولا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة، بل هي دالة على قول من لم يوجبها.
وقال الخطابي فيه (حجة) لمن يرى الكفارة فيها.
ويمين الصبر هو أن يحبس السلطان رجلا على يمين حتى يحلف بها، ويقال صبرت يمينه، أي حلفته بالله، وأصل الصبر الحبس، (ومعناه الجبر) عليها.
قال الداودي معناه أن يوقف حتى يحلف على رءوس الناس.
وقوله (إذا يحلف) ، هو بنصب الفاء؛ لأنه فعل مستقبل منصوب بـ (إذا) .