فهرس الكتاب

الصفحة 2747 من 3844

فيه حديث عائشة في قصة بريرة، وسلف. ووجه مطابقة التبويب أن عصمتها لو زالت لما خيرت. وقد اختلف العلماء فيما عقد له، فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص بما ترجم له، وهو مذهب كافة الفقهاء. وخالفت فيه طائفة.

وفيه أن الناس على عهد رسول الله لم يكونوا مستنكرين هدية بعضهم لبعض الطعام، والشيء الذي يؤكل، وما لا يعظم خطره، دليله قوله عليه السلام (( لو أهدي إلي ذراع لقبلت ) )لأنه عليه السلام لم ينكره من بريرة أن أهدت اللحم، ولا أنكر قبول عائشة.

وفيه أن من أهديت إليه هدية قلت أو كثرت لا يردها، فإن أطاق المكأفاة عليها فعل، وإلا أثنى عليه بها وشكرها؛ لما روي عن رسول الله في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت