فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث عبد الرحمن رضي الله عنه السالف، وترجم عليه ابن بطال باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها وساقه ثم قال باب من لم يسأل الإمارة وكل إليها، والذي في الأصول ما ذكرته.
وترجم عليه ابن التين بالثاني فقط.
والإمارة بكسر الهمزة مصدر أمر فلان وأمر أيضا بالضم أي صار أميرا، والأمارة بالفتح الوقت والعلامة.
وقوله (( وكلت إليها ) )ص 5052 أي ومن وكل إلى نفسه هلك، وهذا لعله إذا لم يجد من نفسه صلاحية لذلك، وقد قال يوسف عليه السلام {اجعلني على خزائن الأرض} [يوسف 55] وقال سليمان {رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي} [ص 35] ويحتمل أن الأول لغير الأنبياء.
قوله (( فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ) ).
فيه إجازة تقديم الكفارة قبل الحنث، وهو قول، والمنع أحوط، قاله ابن التين.