140 -باب المكث بين السجدتين
فيه حديث مالك بن الحويرث والبراء وأنس وقد سلف.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( فصلى ) )هو مقول أبي قلابة قوله كان أي الشيخ يفعل أي يجلس جلسة الاستراحة.
فإن قلت لا جلوس للاستراحة في الركعة الرابعة لأن بعدها الجلوس في التشهد. قلت هذا شك من الراوي والمراد منهما واحد بلا تفاوت أو يراد من الثالثة انتهاؤها ومن الرابعة ابتداؤها، وإنما خصصنا القعود بجلسة الاستراحة ليوافق سائر الروايات عنه قال في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى والثانية ينهض على صدر قدميه ولا يجلس. وقال الشافعي يجلس استراحة.
قوله (( فأتينا ) )أي قال مالك و (( لو رجعتم ) )أي إذا رجعتم أو إن رجعتم ومر معنى الحديث مرارًا.