فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 3844

فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان .. إلى آخره.

الذبح بالمصلى لمعنيين أحدهما الإعلام بذبح الإمام ليترتب عليه ذبح الناس، ووقته قد سلف.

الثاني أن الأضحية من القرب العامة، وإظهارها أفضل؛ لأن فيه إحياء لسنتها، وكان ابن عمر إذا ابتاع أضحيته أمر غلامه بحملها في السوق يقول هذه أضحية ابن عمر.

وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره. قال الداودي كتب الأحاديث كلها من ذبح قبل أن يصلي لم يجزه.

وقال مالك من ذبح قبل الإمام لم يجزه.

وقال أبو مصعب إذا ترك الإمام الذبح بالمصلى فمن ذبح بعد ذلك فهو جائز.

وقال ابن بطال السنة والله أعلم بالذبح في المصلى؛ لئلا يتقدم الإمام بالذبح، فلما كانت أفعال العيدين والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدمًا في ذلك والناس له تبع.

لهذا قال مالك لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام. وأكثر الآثار على مراعاة الصلاة فقط، ولم يختلف أن من رمى الجمرة أنه قد حل له الحلق والذبح وإن لم يذبح الإمام إلا بعد ذلك؛ وقد أجمعوا أن الإمام لو لم يذبح يوم النحر أصلًا ودخل وقت الذبح أن الذبح حلال.

قال والدي رحمه الله تعالى

(( باب النحر والذبح ) )قالوا النحر في الإبل والذبح في غيره والنحر في اللبة والذبح في الحلق قال مالك ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام وذلك ليكون للضعفاء وقت يقصدونه للصدقة ولا يخيبون حتى يتم الناس الاتصال ويستوي بهم الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت