فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث (جرير) ، السالف في العيدين ويأتى في الأضاحي والنذور والتوحيد، وأخرجه مسلم والنسائي، وموضع الحاجة منه (( ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله ) ).
وفائدة هذه الترجمة بعد تقدم الترجمة على التسمية التنبيه على أن الناسي ذبح على اسم الله؛ لأنه لم يقل في الحديث فليسم، وإنما جعل أصل ذبح المسلم على اسم الله من صفة فعله ولوازمه كما ورد ذكر الله على قلب كل مسلم سمى أو لم يسم.
وفي (( المراسيل ) )ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله تعالى أو لم يذكر، وأما المعتمد بالترك فيلحق بالمتهاون باسمه، وذلك كالصيد الخاص للتسمية، نبه عليه ابن المنير
قال المهلب وقد سلف أن التسمية من سنن الذبح، وفيه العقوبة في المال؛ لمخالفة السنة والتعزير عليها كما عاقب الذين استعجلوا في ذي الحليفة وإنما اتجهت العقوبة بالمنع لهم؛ لما استعجلوه قبل.
وفيه من أصل السنة أن من استعجل شيئا قبل وجوبه أن يحرمه، كمن استعجل الميراث حرمه الله، ومن استعجل الوطء فنكح في العدة حرم ذلك أبدا،
قوله (( على اسم الله ) )أي باسم الله، وحروف الجر تبدل بعضها من بعض قاله الداودي، وعن بعض الناس لا يقال على اسم الله؛ لأن اسم الله تعالى على كل شيء.
وصفة التسمية باسم الله، والله أكبر قاله محمد.
وترجم البخاري في الأضاحي باب التكبير عند الذبح ص 4061 وساق من حديث أنس أنه عليه السلام لما ذبح سمى وكبر.
قال ابن حبيب فلو قال باسم الله فقط أو الله أكبر فقط، أو لا إله إلا الله أو سبحان الله، من غير تسمية أجزأ، ولكن ما مضى عليه الناس أفضل.
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
فيه حديث أنس رضي الله عنه السالف، في الحديثين وحديث جندب بن سفيان السالف فيه في باب كلام الإمام الناس في خطبة العيد وحديث البراء السالف أيضا فيه، وعندنا أنه إذا ذهب من الوقت مقدار ما تصلى ركعتين وخطبتين خفيفات جاز الذبح. وفيه الذبح بعد الخطبة.