فهرس الكتاب

الصفحة 2925 من 3844

ذكر فيه (حديث) أبي حازم واسمه سلمة بن دينار قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي واسمه مالك بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم الحديث سلف في النكاح في باب النقيع، والتور إناء يشرب فيه ويتغير أيضا من حجارة يستنقع فيه الماء، ويتغير أيضا كالإجان.

قال ابن المنذر وكان هذا التور الذي ينتبذ فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حجارة.

قال المهلب والإنقاع حلال إذا لم يلبث حتى يخشى شدته، والشدة مكروهة للجهل بموقعها من السكر أو غيره، والأشياء المشكوك فيها والمشتبهات قد نص الشارع على تركها. وإنما ينقع له من الليل ويشربه يوما آخر، وينقع له بالنهار ويشربه من ليلته.

وفيه أن الحجاب ليس بفرض على سائر نساء المؤمنين، وإنما هو خاص بأمهات المؤمنين، كذلك ذكر الله تعالى في كتابه {وإذا سألتموهن متاعا} [الأحزاب 53] الآية.

وترجم على هذا الحديث بعد باب نقيع التمر وغيره ما لم يسكر. وقام الإجماع على أن نقيع التمر وغيره ما لم يسكر فهو حلال شربه، وقالت عائشة رضي الله عنها كنا ننتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة ويشربه عشيا. ننتبذه عشاء فيشربه غدوة.

وفي حديث ابن عباس أنه عليه السلام كان ينبذ له ويشربه من الغد، بعد الغد، فإذا كان يوم الثالث أهريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت