فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1876 من 3844
قوله (( أقركم ما أقركم ) ).
هذا الحديث سلف. وليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيره، وإنما ذلك على حسب الحاجة، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأي.
حجم الخط: