فهرس الكتاب

الصفحة 1876 من 3844

قوله (( أقركم ما أقركم ) ).

هذا الحديث سلف. وليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيره، وإنما ذلك على حسب الحاجة، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت