فيه حديث أبي هريرة السالف قريبًا في باب سقي الماء.
وفيه (( فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ) )الحديث.
قال المهلب هذا يدل أن حفر الآبار بحيث يجوز للحافر حفرها من أرض مباحة أو مملوكة له جائز، ولم يمنع من ذلك لما فيه من البركة وتلافي العطشان، وكذلك لم يكن ضامنًا؛ لأنه قد يجوز من الانتفاع بها أن يستضر بها ساقط بليل أو تقع فيها ماشية، لكنه لما كان ذلك نادرًا كان المنفعة بها أكثر، غلب حال الانتفاع على حال الاستضرار، فكانت جبارًا لا دية لمن هلك فيها.
قوله (( إن لنا في البهائم لأجرًا؟ ) )قال الداودي كل نفس يقال لها بهيمة.