فهرس الكتاب

الصفحة 3017 من 3844

46 -باب الكهانة

ذكر فيه ثلاثة أحاديث

أحدها

حديث أبي هريرة من طريقين أنه صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين الحديث (وهو من أفراده في الأول، والثاني يأتي في الديات) .

ثانيها

حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وقد سلف (في البيوع والإجارة والطلاق، وأخرجه مسلم والأربعة) .

ثالثها

حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان الحديث (ويأتي في الأدب والتوحيد، وأخرجه مسلم أيضا) .

وفي هذه الأحاديث ذم الكهان، وذم من تشبه بهم في ألفاظهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كره قول ولي المرأة لما أشبه سجع الكهان الذي يستعملونه في الباطل ودفع الحق، ألا ترى أنه أتى بسجعة (سجعها) على الشارع في دفع شيء قد أوجبه عليه، فاستحق بذلك غاية الذم وشدة العقوبة في الدنيا والآخرة، غير أنه صلى الله عليه وسلم جبله الله على الصفح عن الجاهلين وترك الانتقام لنفسه فلم يعاقبه في اعتراضه عليه، كما لم يعاقب الذي قال له إنك لم تعدل منذ اليوم، ولم يعاقب موالي بريرة في اشتراطهم ما يخالف كتاب الله وأنفذ حكم الله في كل ذلك.

فإن قلت فالسجع كله مكروه؟

قلنا لا، قد وقع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول (( يقول العبد مالي مالي، ومالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأبقيت ) ). نبه عليه ابن النحاس.

قوله (( فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها ) )الحديث.

وللمالكية فيه تفصيل أن ضرب في بطنها أو في ظهرها أو رأسها.

قوله (فقتلت جنينها الذي في بطنها) . وقال بعد فطرحت جنينها. يريد ميتا، كما فسره في مسلم.

قال كافة العلماء بالغرة، وخالف فيه قوم فقالوا لا شيء فيه؛ حكاه في (( المعونة ) )، وهو منابذ للنص فلا يلتفت إليه.

والغرة الخيار، فعبر عن الجسم كله بها، قال مالك الحمران أحب إلى من السودان. يريد البيض، فإن لم يكن في البلد فالسود؛ قاله الأبهري.

وقال أبو عمرو بن العلاء لا يؤخذ إلا من البيض؛ لقوله غرة، وإلا لقال عبدا أو وليدة.

قال مالك عن ربيعة يقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم.

قال أشهب ولا يؤخذ من أهل الإبل غيرها كالدية وهي خمس فرائض بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقة، وجذعة.

وفي (( المدونة ) )لا تؤخذ الإبل.

وقال أشهب كل جنس عليهم كسبهم.

وقال عيسى القاتل مخير بين إعطاء غرة قيمتها ما سلف، أو يعطي الدراهم أو الدنانير.

ونقل ابن شعبان في (( زاهيه ) )عن بعض أصحابهم أن الغرة أيضا الخيل.

قوله (غرة عبد أو أمة) يروى بالتنوين والإضافة، وعزي الأول إلى سائر رواة (( الموطأ ) )، ورواية (( بغرة عبد أو وليدة ) )يحتمل كما قال ابن التين أن يكون شكا من الراوي، لكن مالكا قال أو وليدة، قال وهذا المعول عليه، زاد الشعبي أو مائة وعشرين من الشاء. وقال مرة قيمتها مائة من الغنم. زاد طاوس أو فرس، وهو يؤيد ما سلف، (وجاء أو فرس أو بغل) .

قال البيهقي وهي زيادة غير محفوظة وإن أخذ بها بعض السلف ص 4236.

وقال ابن القطان صحيحة لضعف الاعتلال.

وقوله (( فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم ) )إلى آخره. يريد من لم يشرب ولم يأكل، مثل قوله تعالى {فلا صدق ولا صلى} .

وهذا دليل على أن الجانية غرمت الغرة وحدها، قال ابن التين وهو مشهور مذهب مالك، وعنه أنها على العاقلة؛ لأنها دية، وبه قال الشافعي، وحجته رواية البخاري (فقال الذي قضي عليه .. ؟) رجل من العصبة.

وقوله (بطل) . روي بالموحدة وبالمثناة تحت، أي يهدر ولا تكون فيه دية.

قال الخطابي والذي سمعت الأول.

قال صاحب (( الأفعال ) )طل الدم وطل إذا هدر،

وقد قيل أطل الدم، بمعنى طل، ولم يعرفه الأصمعي.

(قال أبو زيد طل دمه فهو مطلول، وأطل دمه) وطله الله وأطله، قال ولا يقال طل دمه بالفتح، وأبو عبيدة والكسائي يقولانه، قال أبو عبيدة فيه ثلاث لغات طل دمه وطل دمه وأطل دمه.

وقال ابن دريد أهل الحديث يقولونه بالباء وهو تصحيف، وإنما هو بالياء.

ومعنى استهل صاح عند الولادة وهو البكاء.

قد أسلفنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعبه لأجل السجع، إنما كره سجعه بالباطل؛ لأن الكهان يموهون أباطيلهم بالأسجاع فيظن أن تحتها حقا وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم (( قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق ) )وسلف غيره أيضا.

واختلف فيمن يرث الجنين، فقال مالك هي موزونة على فرائض الله وقال أيضا هو كبضعة من أمه ترثه وحدها. وقال أيضا هو بين أبويه، الثلثان للأب، وللأم الثلث. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وأيهما خلا به فهو له. كذا في ابن التين واحتجاج العلماء بهذا الحديث وهو (سببها قضية في عين معلوم بشخصها) فعدوها، وهو كرجم ماعز لما علم سببها، فالعلم بالسبب كالتعليل، يرد إليه ما شابهه، وهذا فعل من يقول بالقياس في الأحكام على العلل، وهو كثير.

استدل أبو سعيد الهروي بهذا الحديث على صحة قول مالك أن الرجل والمرأة سواء في عقل الجراح حتى تبلغ دية جرح المرأة بثلث دية الرجل، فيكون حينئذ للمرأة نصف ما للرجل،

والنهي عن ثمن الكلب عندنا على العموم، وقال ابن التين قيل هو على كلب الدور، وقيل على العموم.

و (البغي) الزانية، سمي ما يعطى لها مهرا من كونه قوبل بالوطء، وإلا فلا مهر لها.

و (حلوان الكاهن) ما يعطاه على كهانته، وقام الإجماع على تحريمه؛ لأنهم يأخذون أجرة ما لا يصلح فيه أخذ عوض، وهو الكذب الذي يخلطونه مع ما يسترقه الجني، فيفسدون تلك الكلمة بمائة كذبة أو أكثر، كما جاء في بعض الروايات، فلا ينبغي أن يلتفت إليهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (( ليسوا بشيء ) ).

وقد جاء فيمن أتى الكهان آثار شديدة، فروينا من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ من محمد صلى الله عليه وسلم ) ).

وأخرجه ابن جرير بلفظ (( فقد كفر ) )، بدل (( برئ ) ).

وروى أيضا بإسناده من حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال (( من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ولم ينظر الله إليه أربعين ليلة ) ).

قوله صلى الله عليه وسلم (( تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ) )بينه ص 4237 في الخبر الآخر (( إذا قضى الله الأمر تكلم به حملة العرش، فيسمعه الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى الملائكة، فتسترق الجنة السمع بعضهم فوق بعض، فيقذفون بالشهب، فربما ألقى الأعلى الكلمة إلى من دونه قبل أن يصيبه الشهاب فيلقيها الجني إلى الكاهن، فيخلط معها مائة كذبة أو أكثر ) ).

وقوله (( فيقرها في أذن وليه ) )ضبط بضم الياء وكسر القاف على أنه رباعي من أقر، قال ابن التين وكذا قرأناه. وقال الجوهري قررت على رأسه دلوا من ماء، أي صببته. قال وقر الحديث في أذنه يقره كأنه صب فيها. وقال ابن الأعرابي القر ترديد الكلام في أذن الأبكم حتى يقضيه. ومن رواه (( كقر الدجاجة ) )أراد صوتها إذا قطعته، يقال قرت الدجاجة تقر قرا وقريرا، فإن رددته قلت قد قرت قرقرة.

قال والدي رحمه الله تعالى

(باب الطيرة والفأل) بكسر الطاء وفتح التحتانية و (التطير) التشاؤم، وأصله أنهم كانوا ينفرون الظباء والطير فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في حوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن ذلك وتشاءموا بها فأبطله الشرع وأخبر بأنه لا تأثير له في نفع أو ضر، قوله (( عثمان بن عمر ) )البصري و (لا عدوى) أي لا تعدية للمرض من صاحبه إلى غيره، فإن قلت الشؤم في ثلاث معارض لقوله لا طيرة. قلت قال الخطابي هو عام مخصوص إذ هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس كذلك فليفارقهن، وقيل شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها شؤم المرأة سلاطة لسانها وعدم ولادتها وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها في سبيل الله، وقال مالك هو على ظاهره فإن الدار قد يجعل الله سكناها سببا للضرر، وكذا المرأة المعيبة أو الفرس قد يحصل الضرر عنده بقضاء الله تعالى، قوله (( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) )بضم المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة، فإن قلت إضافة الخير إلى الطيرة مشعر بأن الفأل من جملة الطيرة. قلت الإضافة لمجرد التوضيح فلا يلزم أن يكون منها، وأيضا الطيرة في الأصل أعم من أن تكون في الشر لكن العرف خصصه بالشر، النووي الفأل يستعمل فيما يسر وفيما يسوء، والغالب في السرور والطيرة لا تكون إلا في السوء، وقد تستعمل مجازا في السرور، الخطابي الفرق بين الفأل والطيرة، أن الفأل إنها هو من طريق حسن الظن بالله، والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على ما سواه. قال الأصمعي سألت ابن عون عن الفال فقال هو مثل أن يكون مريضا فيسمع أن يقال يا سالم، وصار الفأل خير أنواع هذا الباب لأن مصدره عن منطق بيان فكأنه خير جاءك من غيب، وأما سنوح الصبر وبروحها فليس فيه شيء من هذا المعنى، وإنما هو تكلف من المتطير لما لا أصل له إذ ليس للطير والبهائم نطق ولا تمييز حتى يستدل به على مضمون معناه وطلب العلم من غير مظانه جهل أقول ولفظ الفأل يستعمل بالهمز وبدونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن والفأل الصالح، وقد جعل الله في الفطرة محبة ذلك كما جعل فيها الارتياح ص 4238 إلى المنظر الأنيق، والماء الصافي وإن لم يشر به ولم يستعمله، قوله (( محمد بن الحكم ) )بالمفتوحتين الأحول المروزي و (النضر) بسكون المعجمة ابن شميل و (إسرائيل) أي السبيعي و (أبو حصين) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان بن عاصم الأسدي و (الهامة) طائر قيل هو البومة يتشاءمون به، وقيل كانوا يقولون عظام الميت تصير هامة تطير، وأما الصفر فمر له أربع احتمالات، قوله (الكهانة) بالفتح وفي بعضها بالكسر وهو الإخبار بما يكون في أقطار الأرض إما من جهة التنجيم أو العرافة. وهي الاستدلال على الأمور بأسبابها وبالزجر ونحوه و (( سعيد بن عفير ) )مصغر العفر بالمهملة وبالفاء والراء و (( عبد الرحمن بن خالد الفهمي ) )بالفاء المصري و (هذيل) مصغر الهذل بالمعجمة و (اقتتلنا) أي تقاتلنا و (اختصموا) بلفظ الجمع مثل قوله تعالى (( هذان خصمان اختصموا ) (الغرة) بالضم وشدة الراء بياض في الوجه وعبر بالغرة عن الجسم كله إطلاقا للجزء وإرادة للكل. قال بعضهم لابد من عبد أبيض أو أمة بيضاء، لفظ غرة بالتنوين وعبد أو أمة بدل منه وفي بعضها بالإضافة و (أو) هاهنا للتقسيم لا للشك و (استهل الصبي) إذ صاح عند الولادة و (بطل) بضم التحتانية وشدة اللام أي يهدر ولا يضمن، وفي بعضها بطل بالموحدة من البطلان، قال ابن بطال أهل الحديث يقولون بطل، وهو تصحيف وإنما هو من طل الدم إذا هدر قال الشاعر

وما مات منا سيد في فراشه ... ولا طل منا حيث كان قتيل

و (ولي المرأة) هو حمل بالمهملة والميم المفتوحتين ابن مالك بن النابغة بالنون والموحدة والمعجمة الهذلي، قوله (إخوان الكهان) إنما شبه بهم إذ الأخوة تقتضي المشابهة، وذلك بسبب السجع، فإن قلت قد وقع في كلامه صلى الله عليه وسلم، الأسجاع مثل قولهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الأحزاب ومثل صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده كما تقدم في غزوة الخندققلت الفرق أنه عارض به حكم الشرع ... أبطاله وأيضًا أنه يكلف فيه بخلاف ما في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن بطال فيه ذم للكهان، ومن تشبه بهم في ألفاظهم حيث كانوا يستعملونه في الباطل كما أراد هو بسجعه دفع ما أوجبه صلى الله عليه وسلم فاستحق بذلك الذم إلا أنه صلى الله عليه وسلم جبل على الصفح عن الجاهلين. الخطابي لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل السجع نفسه إنها عاب منه رد الحكم وتزيينه القول فيه بالسجع على مذهب الكهان في ترويج أباطيلهم بالأساجيع التي يروجون بها الباطل ويوهمون الناس أن تحتها طائلا. قال وفسر الفقهاء

الغرة بالنسمة من الرقيق، وقوموها بنصف عشر دية أب الجنين، قوله (قضى عليه) أي ولي المرأة لأن الغرة متى وجبت فهي على العاقلة. قوله (ابن عيينة) أبي سفيان و (( أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ) )المخزومي و (أب وص 4239 مسعود) هو عقبة بسكون القاف البدري الأنصاري الكوفي و (البغي) فعول أو فعيل و (مهرها) هو ما تأخذه الزانية و (الحلوان) بالضم ما يعطى على الكهانة مر في آخر كتاب البيع. قوله (( يحيى بن عروة بن الزبير ) )بن العوام القرشي المدني وقع عن ظهر بيت تحت أرجل الدواب فقطعته ولفظ (عن الكهان) متعلق بقوله سأل و (ليس بشيء) أي ليس قولهم ليس معتبرا بل هو باطل لا حقيقة له، وفي بعض الروايات ليسوا. و (يخطفها) بفتح الطاء،

وقيل بكسرها. أي يأخذها بسرعة، هو من قوله تعالى {إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب} و (يقرها) بفتح الياء وضم القاف، وفي بعضها بكسرها وتشديد الراء من القر، وهو تريد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. الجوهري قر الحديث في أذنه يقره بالضم كأنه صب فيها و (وليه) هو الكاهن. قوله (علي) أي قال علي بن المديني؛ قال عبد الرزاق بن همام اليماني لفظ الكلمة من الحق مرسل في الحديث، ولعل شيخه نقله هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك يخطفها وأنث باعتبار أن الشيء عبارة عن الكلمة أو لعل غرضه أنه لم يقل لفظ من الحق بالقاف بل قال من الجن بالجيم والنون أي تلك الكلمة المسموعة من الحق أو المنقولة منه أو لم يقل لا الجن ولا الحق بل قال تلك الكلمة فقط ثم قال علي وبلغني أن عبد الرزاق أسنده بعد ذلك.

الزركشي

(الطيرة) بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن التشاؤم.

(الفأل) بتخفيف اللام وبالهمزة والتسهيل.

( [وكان] يتفأل) بتشديد الهمزة، وجمعه فؤل، وهو ضد الطيرة، قال أهل اللغة الفأل ما يحسن، والطيرة ما يسوء.

(قضى في امرأتين) في رواية أبي داود والنسائي (( جاريتين ) )، وأن ابن عباس قال أحدهما مليكة، والأخرى أم عفيف.

(يطل) بالياء المثناة من تحت، أي يهدر، وروي لأكثر رواة مسلم بالموحدة فعل ماضي من البطلان.

(لا أكل ولا شرب) قال ابن جني (( لا ) )بمعنى (( لم ) )، أي لم يأكل ولم يشرب.

(إنما هذا من إخوان الكهان) زاد مسلم (( من أجل سجعه الذي سجع ) ).

(يخطفها) بفتح الطاء على المشهور، وتكسر في لغة.

(فيقرها) بضم الياء وتشديد الراء، أي يرددها انتهى كلام الزركشي.

أقو قوله قضى في امرأتين قال عبد الغني بن سعيد في الغوامض اسم المرأة ذات الجنين مليكة بنت عويمر والمرأة الضاربة أم عفيف بنت مشروح والولي هو العلاء بن مشروح وقيل ... بن مالك بن النافع وهو زوج المرأتين وفي رواية أن الضاربة مليكة ... أم عفيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت