فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد إلى آخره .. الحديث.
سلف في باب فضل الصلاة في مسجد مكة، والآنق بالفتح الفرح والسرور.
وكذا ضبطه الدمياطي قال ابن التين آنقنني، أي فرحنني. قال وفي رواية أخرى واثقنني. بالمثلثة، وفي رواية بالمثناة، قال ولا وجه لها في اللغة.
قوله (( ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ) )قال ابن التين فيه دليل لنا على الشافعي أن من صلى الصبح لا يركع ركعتي الفجر إذا لم يكن ركعهما.
قوله (( ولا صلاة بعد العصر ) )أي بعد فعلها. ويحتمل أن المراد بعد الفراغ منها وإن لم يفعل هو، كما في حديث أبي سعيد الآخر. ولا خلاف في جواز الصلاة اليوم عند الطلوع والغروب لمن فاتته، إلا ما يروى عن أبي طلحة ولا يثبت.
وانفرد أبو حنيفة فقال لا يجوز فعل الفائتة وقت النهي. واحتج بهذا الحديث، وهو عندنا مقصور على النافلة، ويرد عليه بحديث (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) )وهو عام في سائر الأوقات.
وصلاة الجنازة إذا خرج الوقت المختار للصبح والعصر فيها قولان للمالكية أشهرهما لا تفعل.
وسجود التلاوة يجري مجرى ذلك. وفي الخسوف أربع روايات.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( فأعجبتني ) )بلفظ المفرد والجمع و (( آنقنني ) )أي أعجبني وفرحني.
النووي المحرم من النساء من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فقولنا على التأبيد احتراز من أخت المرأة وسبب مباح احتراز عن أم الموطوءة بالشبهة لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلف ولحرمتها احتراز من الملاعنة فإن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظًا.
قوله (( مسجد الأقصى ) )أي مسجد المكان الأقصى واختصاص هذه الثلاثة بالفضيلة لأن أحدها فيه حج الناس وقبلتهم والثاني قبلة الأمم السالفة والثالث أسس على التقوى وإيثاره خير البرية والأفضلية بينها بهذا الترتيب المذكور في الحديث الأول من الباب الأول ولهذا لو يدر أن يعتكف في الحرم أو في مسجد المدينة لا يجوز أن يعتكف فيهما أو في الأقصى دون العكس في الصورتين.
الزركشي
(( آنقتني ) )بمد الهمزة بعدها نون وقاف ساكنة أعجبتني وروي آينقتني بمثناة تحت.
قال ابن الأثير وليس بشيء.