فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 3844

وقال أبو أسيد طولت بنا يا بني.

التعليق أسنده ابن أبي شيبة عن وكيع، بسنده عن المنذر بن أبي أسيد الأنصاري، قال كان أبي يصلي خلفي فربما قال لي يا بني طولت بنا اليوم. ثم أفاد عن وكيع، ثنا إبراهيم بن يزيد المكي، عنص 954 عطاء قال لا يؤم الرجل أباه.

وأسيد بضم الهمزة، كذا بخط الدمياطي.

وقال الجياني في نسخة أبي ذر أبو أسيد بفتح الهمزة، وغيره بضمها، وهو الصواب. وقال ابن ماكولا أبو أسيد بضم الهمزة، مالك بن ربيعة شهد بدرا.

ثم ذكر (خ) حديث أبي مسعود واسمه عقبة بن عمرو قال قال رجل يا رسول الله، عن الصلاة في الفجر .. إلى آخره وقد سلف قريبًا.

وشيخ (خ) محمد بن يوسف هو الفريابي، وشيخه سفيان هو الثوري، نص عليه أبو نعيم.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله (( يا بني ) )مصغر وخاطبه بتطويله الصلاة معاتبًا له.

قوله (( يا أيها الناس إن منكم منفرين ) )فإن قلت ما الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع عمم الخطاب ولم يخاطب معاذًا بخصوصه، وقال إن منكم وفي بعضها خصصه وقال أفتان أنت. قلت نظرًا إلى المقام وحيث لم يبلغه عممه تضعيفًا للتقرير بتضعيف الجريمة.

و (( جنح ) )بفتح النون أي أقبل بظلامه و (( فترك ) )بالمثناة لا بالموحدة (( وقرأ بسورة ) )يقال قرأها وقرأ بها و (( إليه ) )أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوت فلانًا إذا أخبر عنه سوء فعله بك.

قوله (( أفتان ) )هو صفة واقعة بعد ألف الاستفهام واقعة لظاهر فيجوز أن تكون مبتدأ وأنت ساد مسد الخبر وأن يكون أنت مبتدأ وهو خبره.

(( فلولا ) )أي فهلا. فإن قلت هل فيه دليل أن أوساط المفصل إلى الضحى لا إلى الانشقاق. قلت نعم لأن هذه الصلاة كانت صلاة العشاء بدليل الحديث المتقدم آنفًا، والسنة فيها قراءة أوساطه لا قصاره.

فإن قلت المسنون قراءة شيء من الأوساط لا هذه السور الثلاث بعينها قلت المراد هذه الثلاث ونحوها من القصار كما جاء صريحًا في بعض الروايات لفظ ونحوها.

فإن قلت يكفي ذكر السورتين إذ السنة قراءة السورة في الركعتين الأوليين فقط قلت أيضًا مؤكد بما قلنا من أن المراد هذه ونحوها.

التيمي قال الشافعي يجوز للمأموم الخروج من الصلاة لعذر أو بغير عذر فيتم منفردًا لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي خرج عن صلاة معاذ وقال بعضهم لما أمره بالتخفيف كان المطول عاصيًا ولا يوافق الإمام إلا في المعروف.

وقال أبو حنيفة لا يجوز له أن يخرج منها لأنه يؤدي إلى ترك ما ألزم نفسه من الجماعة وإذا دخل الإنسان في طاعة وجب عليه المضي فيها إلا أن يطرأ عليه عذر [1] .

[1] في هامش المخطوط (( أقول يلزم الشافعية قضية الشروع في الحج النافلة فإنهم لا يجوزون الخروج عنها وهذا خلاف قاعدتهم في العبادات النافلة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت