فهرس الكتاب

الصفحة 2760 من 3844

فيه حديث ابن عمر أن رجلًا من الأنصار قذف امرأته ... الحديث.

يريد بالإحلاف أيمان اللعان المعروفة؛ لأن الرجل لما قذف امرأته كان عليه الحد إن لم يأت بشهود أربعة يصدقونه، على ظاهر قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} الآية [النور 4] فلما رمى العجلاني زوجته بالزنا أنزل الله {والذين يرمون أزواجهم} الآية [النور 6] فأخرج تعالى الزوج من عموم الآية، وأقام أيمانه الأربع مع الخامسة قيام الشهود الأربعة يدرأ بها عن نفسه الحد، كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حد القذف؛ فإذا حلف بها لزم المرأة الحد إن لم تلتعن، فإن التعنت وحلفت دفعت الحد عن نفسها بأيمانها أيضًا، كما دفع الرجل بأيمانه عن نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت