فهرس الكتاب

الصفحة 3064 من 3844

فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا.

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فحمل قوم نهيه عنه في حال الإحرام خاصة. وقالوا ألا ترى قول ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى المحرم عن ذلك، وراوي الحديث أعلم بمخرجه وسببه، وأجازوا لباس الثياب المصبوغة بالزعفران في غير حال الإحرام للرجال.

روي ذلك عن ابن عمر، وهو قول مالك.

ورأيت عطاء بن يسار يلبس الرداء والإزار المصبوغ بالزعفران، وحملت طائفة نهيه عنه في حال الإحرام وغيره، وهو قول الكوفيين والشافعي رحمهم الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت