فهرس الكتاب

الصفحة 1485 من 3844

فيه حديث البراء (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ) )الحديث.

وحديث أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم (( المؤمن للمؤمن كالبنيان ) ).

وهذان الحديثان سلفا، الأول في الجنائز، والثاني في باب تشبيك الأصابع في المسجد.

ونصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية، فمن قام به سقط عن الباقي، ويتعين فرض ذلك على السلطان، ثم على من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه.

وأما عيادة المريض فهي سنة مرغبة فيها مندوب إليها.

واتباع الجنائز من فروض الكفايات لمن قام بها.

وتشميت العاطس سنة. وقيل فرض كفاية.

حكاه ابن بطال، وبه قال ابن سراقة من أصحابنا في كتاب (( الدرة ) )أنه واجب كرد السلام، وإجابة الداعي سنة أيضًا إلا إنه في الوليمة آكد.

وإبرار المقسم مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله، فإن أقسم على ما لا يجوز أو يشق على صاحبه لم يندب إلى الوفاء به.

وسيأتي كلام الطبري في حديث البراء في إفشاء السلام من الاستئذان إن شاء الله تعالى وفي النكاح في إجابة الدعوة في الوليمة، وقد سلف جملة منه في الجنائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت