فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه حديث ابن عمر أنه عليه السلام كان يركز له الحربة وقد سلف.
قال والدي رحمه الله تعالى ص 815
فإن قلت كم سواء كانت استفهامية أو خبرية لها صدر الكلام فما بالها تقدمت عليها لفظ قدر. قلت المضاف والمضاف إليه في حكم كلمة واحدة.
فإن قلت ما مميزها أن الفعل لم يقع مميزًا. قلت محذوف تقديره كم ذراع ونحوه.
فإن قلت ما المراد بالمصلى موضع سجود رسول الله أو موضع قدمه؟ قلت موضع القدم.
فإن قلت الحديث دل على القدر الذي بين المصلى _ بفتح اللام _ والسترة والترجمة بكسر اللام. قلت معناهما متلازمان.
قوله (( سلمة ) )هو ابن الأكوع وهذا هو ثاني ثلاثيات (خ) .
قوله (( عند المنبر ) )هو من تتمة اسم كان؛ أي الجدار الذي عند منبر رسول الله أي جدار القبلة، والجملة خبرًا لكون.
فإن قلت ما مرجع ضمير مفعول تجوزها. قلت المسافة التي يدل عليها سوق الكلام وهي ما بين الجدار ورسول الله أو بين الجدار والمنبر.
فإن قلت من أين علم الترجمة منه على التقدير الثاني؟ قلت علم من حيث ثبت أن رسول الله كان يقوم بجنب المنبر.
فإن قلت هل احتمل أن يكون عند المنبر خبرًا لكان؟ قلت نعم.
فإن قلت خبر كان فعل مضارع بغير إن فما قولك في الرواية التي هي أن تجوزها؟ قلت قد تدخل إن على خبره كما يحذف من خبر عسى إذ هما أخوان يتعارضان.
فإن قلت ما معنى التركيب إثبات جواز الشاة أو نفيه؟ قلت اختلف في كادا إذا دخل عليها النفي هل هو للنفي أو للإثبات، والموافق للحديث الأول الإثبات وللقواعد النحوية النفي لأنه كسائر الأفعال على الأصح.
(( باب الصلاة إلى الحربة ) )تقدم شرحه.