فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 3844

78 -باب بيع الفضة بالفضة

فيه حديث ابن عمر أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث.

وحديث نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال (( لا تبيعوا الذهب بالذهب ) )، الحديث. حديث أبي سعيد أخرجه (م) .

وفي السند الأول (( ثنا عبيد الله بن سعد، ثنا عمي _ هو يعقوب بن إبراهيم _ ثنا ابن أخي الزهري، عن عمه ) )و (( ابن أخي الزهري ) )هو محمد بن عبد الله بن مسلم، قتله غلمانه بأمر ابنه، وكان سفيهًا شاطرًا، قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر، ثم وثب غلمانه عليه بعد سنين فقتلوه أيضًا.

وقد سلف معنى (( لا تشفوا ) )والمراد بلا تشفوا هنا الزيادة، وهذا ما يرد على ابن عباس أنه كان يجيز الدرهمين بالدرهم يدًا بيد، ويقول إنما الربا في النسيئة، والإجماع على خلافه، وبذلك كتب الصديق إلى عماله، وروى مجاهد عن ثمانية عشر من الصحابة مثله.

والناجز الحاضر، يقال نجز المال إذا حضر.

وفي إطلاق عدم الشف ما يقتضي تحريم قليل الزيادة وكثيرها؛ أي لا تبيعوا إحداهما زائدًا على الأخرى، تقول العرب قد أشف فلان بعض بنيه على بعض إذا فضل بعضهم على بعض، ويقال ما أقرب شف ما بينهما؛ أي فضل ص 2010 ما بينهما [1] ، وفلان حريص على الشف، يعني الربح.

[1] (( أي فضل ما بينهما ) )مكررة في المخطوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت