فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال ابن المسيب ... إلى آخره.
فيه حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، ومعنى قول ابن المسيب وغيره أن يقول أنت طالق إن دخلت الدار، وإن دخلت الدار فأنت طالق، فالطلاق يلزمه عند جماعة الفقهاء، قال تعالى {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح27] .
وإنما يروى الخلاف في ذلك عن شريح وإبراهيم قالا إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه فإنه يلزمه الطلاق، وإن بدأ باليمين قبل الطلاق فإنه لا يلزمه الطلاق إذا بدأ، وخالف بعضهم في قوله إن بدأ بالطلاق لزمه ولم ينفعه الشرط، حكاه ابن التين.