فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
71 -باب من يدخل قبر المرأة
فيه أنس (( هل فيكم من أحد ... ) )الحديث، وقد سلف في باب تعذيب الميت ببعض بكاء أهله عليه، وذهب العلماء إلى أن زوج المرأة أولى بإلحادها من الأب والأم.
ولا خلاف بينهم أنه يجوز للفاضل غير الولي أن يلحد المرأة إذا عدم الولي، ولما كان عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم لم يجز لأحد التقدم بين يديه في شيء لقوله تعالى {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} [الحجرات1] ولم يكن لعثمان أن يتقدم بين يديه في إلحاد زوجته، وفيه فضل عثمان، وإيثاره الصدق حين لم يدع تلك المقارفة تلك الليلة، فإن كان عليه بعض الغضاضة في إلحاد غيره لزوجته.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله (( دفن ) )بلفظ المجهول، قوله (( فصلوا ) )أي الرسول وأصحابه عليه. فإن قلت هذا تكرار لقوله صلى الله عليه وسلم. قلت ذلك مجمل وهذا تفصيل لأحواله.
قوله (( اشتكى ) )أي مرض (( ومارية ) )بكسر الراء وخفة التحتانية علم للكنيسة.
قوله لم (( يقارف ) )أي لم يباشر المرأة و (( أراه ) )أي أظنه أن معناه لم يذنب. قال ابن بطال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه أراد أن يعلم أن عثمان وكانت تحته البنت التي توفيت هل خالط امرأة تلك الليلة فلم يقل عثمان لم أقارف أنا البارحة.