فهرس الكتاب

الصفحة 10721 من 18318

** الفتاوى

** يجيب عليها لجنة الفتوى بالمركز العام

** محمد صفوت نور الدين

** د. جمال المراكبي

** شارك في الإجابة:

** د. عبد العظيم بدوي

** إذا كان القرض حسنًا .. فلا بأس!!

يسأل صاحب مزرعة: أنه يقترض مبلغًا من صاحب وكالة حتى نهاية الموسم وبداية بيع المحصول فيشترط عليه صاحب الوكالة توريد المحصول إلى وكالته ليتم البيع فيها .. (قرض مع شرط) ، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: إذا كان القرض حسنًا - لا ربا فيه - فلا بأس بهذه المعاملة، وشرط توريد المحصول لصاحب الوكالة - الدائن - غير ملزم، فلو باع لصاحب الوكالة أو لغيره محصول أرضه بالسعر الحاضر - سعر السوق - فالبيع صحيح، ولا يدخل هذا في الربا؛ لأن القرض لا فائدة فيه، وقاعدة كل قرض جر نفعًا فهو ربًا غير منطبقة هنا؛ لأن صاحب الوكالة (الدائن) لم يشترط أن يبيع له وحده، أو أن يبيع له بسعر أقل من سعر السوق. والله أعلم.

** يجب على المسلم التعامل بحذر مع أوراق الجرائد!!

أرسل أحد القراء رسالة يقول فيها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت