فهرس الكتاب

الصفحة 17607 من 18318

ودائع البنوك عقد قرض شرعاً وقانوناً

اعداد: د على أحمد السالوس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد

فقد ذهب أكثر من تكلم عن ودائع البنوك إلى أنها تُعتبر قرضًا، ويشيع بين آخرين أنها وديعة؛ حيث يقال نحن لا نقرض البنك، وإنما نودع لديه، وذهب بعض من أراد أن يستحلّ فوائد البنوك إلى القول بأن هذه الفوائد تعتبر أجرًا لاستعمال النقود، أي إن الودائع تدخل تحت عقد الإجارة

ولعل من المفيد أن نذكر ما يبين الفرق بين العقود الثلاثة، كما جاء في الفقه الإسلامي

عقد القرض

عقد القرض ينقل الملكية للمقترض، وله أن يستهلك العين، ويتعهد برد المثل لا العين، والمقترض ضامن للقرض إذا تلف أو هلك أو ضاع، يستوي في هذا تفريطه وعدم تفريطه

الوديعة

أما الوديعة فهي أمانة تُحفظ عند المستودَع، وإذا هلكت فإنما تهلك على صاحبها؛ لأن الملكية لا تنقل إلى المستودع، وليس له الانتفاع بها، ولذلك فهو غير ضامن لها، إلا إذا كان الهلاك أو الضياع بسببٍ منه

الإجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت